____________________
لغير مالكه؟ إشكال، وإسلام الجد أقوى إشكالا) أما الإشكال في تبعيته للأب فمن عموم تبعية الأب في الإسلام ومن انقطاع ولاية الأب عن الطفل المملوك وكون التبعية على خلاف الأصل، والأصح كما في " جامع المقاصد (1) " أنه يباع لعموم نفي السبيل وثبوت أحكام الإسلام، ولهذا يأمره الولي بالعبادات للسبع أو العشر. وفي " حواشي الشهيد (2) " أن المنقول أنه يباع بإسلام أبيه مطلقا وبإسلام الجد إن كان الأب باقيا على الكفر.
واحتمل في " الإيضاح " الإجبار على البيع، لأن الولد صار مسلما لقوله (عليه السلام):
" كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (3) " حصر سبب كفر الولد في كفر أبويه، لأن " إنما " تفيد الحصر، فهذا الولد إما يكون تابعا لأبويه في الإسلام والكفر أو لا وأيا ما كان ثبت المطلوب، لانتفاء السبب في الأول وانتفاء السببية في الثاني وبقاء الملك سبيل قطعا وهو منفي بالآية فيجبر على البيع، ثم احتمل العدم، لأن الألفاظ إنما تحمل على الحقيقة عند الإطلاق، والنص إنما ورد على بيع عبد الكافر إذا أسلم، والتابع في الإسلام ليس مسلما، بل إنما تجري عليه أكثر أحكام المسلمين، والمسلم حقيقة إنما هو المباشر للإسلام لقوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع... الآية (4)) وهو إنما يصدق في المباشر و" إنما " للحصر ولأصالة بقاء الملك (5)، انتهى. وقد علمت الوجه في الإجبار على البيع.
والجار في قوله " لغير مالكه " إن علق بقوله " يباع " كان الجار والمجرور والمضاف
واحتمل في " الإيضاح " الإجبار على البيع، لأن الولد صار مسلما لقوله (عليه السلام):
" كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (3) " حصر سبب كفر الولد في كفر أبويه، لأن " إنما " تفيد الحصر، فهذا الولد إما يكون تابعا لأبويه في الإسلام والكفر أو لا وأيا ما كان ثبت المطلوب، لانتفاء السبب في الأول وانتفاء السببية في الثاني وبقاء الملك سبيل قطعا وهو منفي بالآية فيجبر على البيع، ثم احتمل العدم، لأن الألفاظ إنما تحمل على الحقيقة عند الإطلاق، والنص إنما ورد على بيع عبد الكافر إذا أسلم، والتابع في الإسلام ليس مسلما، بل إنما تجري عليه أكثر أحكام المسلمين، والمسلم حقيقة إنما هو المباشر للإسلام لقوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع... الآية (4)) وهو إنما يصدق في المباشر و" إنما " للحصر ولأصالة بقاء الملك (5)، انتهى. وقد علمت الوجه في الإجبار على البيع.
والجار في قوله " لغير مالكه " إن علق بقوله " يباع " كان الجار والمجرور والمضاف