____________________
واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري وهو أن يقول: بعنيه بألف فيقول: بعتك فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت (1)، انتهى. فلم يكن مصرحا بشيء لكن ظاهره العدم على تأمل فيه.
والاشتراط خيرة " الخلاف (2) " أيضا و" الوسيلة (3) والسرائر (4) " وهو ظاهر " شرح الإرشاد " لفخر (5) الإسلام. وفي " التذكرة (6) والإيضاح (7) والتنقيح (8) " أنه الأقوى. وفي " جامع المقاصد (9) وصيغ العقود (10) " أنه الأصح. وفي " تعليق الإرشاد " أنه الأظهر (11). وقد نسب في " غاية المراد (12) والمسالك (13) " إلى الخلاف دعوى الإجماع، وهو وهم قطعا، لأني تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتى النكاح فلم أجده ادعى ذلك، وإنما عبارته في المقام توهم ذلك للمستعجل وهي قوله: دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به وما ادعوه لا دلالة على صحته (14)، إلا أن يريد أنه استدل بأنه مجمع عليه.
والاشتراط خيرة " الخلاف (2) " أيضا و" الوسيلة (3) والسرائر (4) " وهو ظاهر " شرح الإرشاد " لفخر (5) الإسلام. وفي " التذكرة (6) والإيضاح (7) والتنقيح (8) " أنه الأقوى. وفي " جامع المقاصد (9) وصيغ العقود (10) " أنه الأصح. وفي " تعليق الإرشاد " أنه الأظهر (11). وقد نسب في " غاية المراد (12) والمسالك (13) " إلى الخلاف دعوى الإجماع، وهو وهم قطعا، لأني تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتى النكاح فلم أجده ادعى ذلك، وإنما عبارته في المقام توهم ذلك للمستعجل وهي قوله: دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به وما ادعوه لا دلالة على صحته (14)، إلا أن يريد أنه استدل بأنه مجمع عليه.