____________________
الكركي اكتفاءا بالصيغة (1) والجمع بينهما كما في " الوسيلة (2) والدروس (3) " تأكيدا لما تضمنه العقد من الرضا وليس بلازم.
وأما كمال المتعاقدين ومعلومية العوض أو العوضين فالوجه إسقاطهما من الحد، لخروج بيع المجنون وغير المميز بالتراضي أو العقد فإنهما لا يعقلان إلا من عاقل مميز، ودخول بيع المميز وبيع المجهول والبيع به في مطلق البيع كسائر البيوع الفاسدة بفقد شرائط الصحة وإخراج هذه من بينهما تحكم مفسد للحد لعدم انطباقه حينئذ على الصحيح ولا الأعم.
واكتفى الحلبي فيما مر (4) من تعريفه عن القيود كلها باقتضاء استحقاق التصرف والتسليم في المبيع والثمن، وهو تعريف جيد على القول بأن البيع عقد وأخذ المبيع في حد البيع ففيه دور ومثله تعريف الكركي (5) فإن المراد بالصيغة المخصوصة فيه صيغة البيع وإلا لانتقض بغيره.
ويمكن دفعه بأن الموقوف معرفة البيع بالرسم أو الوجه الأتم والموقوف عليه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل أحد فلا دور.
والأخصر الأسد في تعريف البيع: أنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي فإنه مع سلامته عن صحة الدور والمجاز خال عن القيود المستدركة والخارجة عن الحقيقة، والبيع كما يطلق على فعل البائع وهو إنشاء التمليك المذكور فقد يطلق على فعل المشتري وهو إنشاء التمليك لما ملكه البائع، والمعنيان حقيقيان فإنه كالشراء من الأضداد كما سيأتي (6) بيانه، ويطلق إطلاقا شائعا ويراد به المعاملة القائمة بالبائع والمشتري معا، وهي المعنى الحاصل بالعقد
وأما كمال المتعاقدين ومعلومية العوض أو العوضين فالوجه إسقاطهما من الحد، لخروج بيع المجنون وغير المميز بالتراضي أو العقد فإنهما لا يعقلان إلا من عاقل مميز، ودخول بيع المميز وبيع المجهول والبيع به في مطلق البيع كسائر البيوع الفاسدة بفقد شرائط الصحة وإخراج هذه من بينهما تحكم مفسد للحد لعدم انطباقه حينئذ على الصحيح ولا الأعم.
واكتفى الحلبي فيما مر (4) من تعريفه عن القيود كلها باقتضاء استحقاق التصرف والتسليم في المبيع والثمن، وهو تعريف جيد على القول بأن البيع عقد وأخذ المبيع في حد البيع ففيه دور ومثله تعريف الكركي (5) فإن المراد بالصيغة المخصوصة فيه صيغة البيع وإلا لانتقض بغيره.
ويمكن دفعه بأن الموقوف معرفة البيع بالرسم أو الوجه الأتم والموقوف عليه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل أحد فلا دور.
والأخصر الأسد في تعريف البيع: أنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي فإنه مع سلامته عن صحة الدور والمجاز خال عن القيود المستدركة والخارجة عن الحقيقة، والبيع كما يطلق على فعل البائع وهو إنشاء التمليك المذكور فقد يطلق على فعل المشتري وهو إنشاء التمليك لما ملكه البائع، والمعنيان حقيقيان فإنه كالشراء من الأضداد كما سيأتي (6) بيانه، ويطلق إطلاقا شائعا ويراد به المعاملة القائمة بالبائع والمشتري معا، وهي المعنى الحاصل بالعقد