____________________
" القاموس (1) " شراه يشريه إذا ملكه بالبيع وباعه كاشترى فيهما ضد. وفيه (2) أيضا: كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه. قلت: والبائع تارك للمتاع متمسك بالثمن عكس المشتري، وصريح كلامه الأول أن اشترى كباع.
وظاهر " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والتنقيح (6) وصيغ العقود (7) وتعليق الإرشاد (8) " الحصر في الصيغ الثلاث، وظاهر " الجامع (9) " الحصر في بعت وشريت، فيحتمل أن يكون المدار عندهم على ثبوت ذلك في اللغة وتعارفه على ألسنة الفقهاء كما رفضوا سلمتك في السلم مع صحته لغة وصراحته فيه، لرفض الأصحاب له، صرح بذلك في " التذكرة (10) والتحرير (11) والمسالك (12) " وغيرها (13).
وفي " المسالك " أيضا أن كلامهم مختلف في تحقيق ألفاظ البيع (14)، فيحتمل القول باختصاصه بما ثبت شرعا من الألفاظ. وقد قال مثل ذلك في رضيت بدل قبلت المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (15) " ويحتمل أن ينزل كلام هؤلاء على إرادة التمثيل، فتجتمع الكلمة، إذ لم يثبت من الأدلة اختصاص البيع بلفظ مخصوص ولم
وظاهر " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والتنقيح (6) وصيغ العقود (7) وتعليق الإرشاد (8) " الحصر في الصيغ الثلاث، وظاهر " الجامع (9) " الحصر في بعت وشريت، فيحتمل أن يكون المدار عندهم على ثبوت ذلك في اللغة وتعارفه على ألسنة الفقهاء كما رفضوا سلمتك في السلم مع صحته لغة وصراحته فيه، لرفض الأصحاب له، صرح بذلك في " التذكرة (10) والتحرير (11) والمسالك (12) " وغيرها (13).
وفي " المسالك " أيضا أن كلامهم مختلف في تحقيق ألفاظ البيع (14)، فيحتمل القول باختصاصه بما ثبت شرعا من الألفاظ. وقد قال مثل ذلك في رضيت بدل قبلت المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (15) " ويحتمل أن ينزل كلام هؤلاء على إرادة التمثيل، فتجتمع الكلمة، إذ لم يثبت من الأدلة اختصاص البيع بلفظ مخصوص ولم