____________________
عليهما كما يقع بهما.
واعتبر بعض المتأخرين (1) عينية العوضين في البيع، وهو وهم نشأ من قولهم البيع لنقل الأعيان، وليس المراد به العموم بل خصوص المعوض كقولهم في الإجارة إنها لنقل المنافع.
ويخرج بالعوض انتقال العين مجانا كما في الإرث والهبة المطلقة وبعض أقسام الصلح بل مطلق الصلح والهبة وإن اشتملا على العوض فإنه غير ملتزم وإنما يتفق اتفاقا.
والقيود المأخوذة في الحدود يقصد بها الالتزام بمقتضى التحديد وإن لم يصرح به، والعينية والعوض من المقومات المخرجة لغير البيع لا البيع الفاسد، وكذا التراضي لتبادره من البيع وصحة السلب بدونه، وفائدته الاحتراز عن الفسخ والأخذ بالشفعة، فإن انتقال العين بالعوض حاصل فيهما لكن على القهر لا التراضي، وعن بيع المكره والهازل ومن لا قصد له أو لا يعتد بقصده كالمجنون وغير المميز وإن أطلق البيع عليها فإنه مجاز كإطلاقه على بيع المنفعة والبيع مجانا.
ولا نقض بما يصح من بيع المكره، لأن الرضا حاصل فيه من الولي وأما بيعه حيث يجبر بعد الإكراه عليه فالرضا حاصل منه نفسه، ولا بالتقايل لعدم اختصاصه بالبيع، فلا يلزم فيه كون المنقول عينا، ومنه يعلم صلاحية العين لإخراج الفسخ والإرث والصلح، لعدم اختصاصها بالأعيان.
وبالتقييد بالتراضي فائدة اخرى وهي أن النقل والانتقال إنما يكون بيعا بوقوعه في معاملة بين البائع والمشتري متقومة بهما، فلابد من التراضي الدال على صدوره عنهما.
وإنما يجب اعتباره ممن لم يؤخذ فيه العقد وما في معناه جنسا ولا فصلا كتعريف الشيخ ومن وافقه ولذا تركه المحقق اكتفاءا بالإيجاب والقبول (2) والمحقق
واعتبر بعض المتأخرين (1) عينية العوضين في البيع، وهو وهم نشأ من قولهم البيع لنقل الأعيان، وليس المراد به العموم بل خصوص المعوض كقولهم في الإجارة إنها لنقل المنافع.
ويخرج بالعوض انتقال العين مجانا كما في الإرث والهبة المطلقة وبعض أقسام الصلح بل مطلق الصلح والهبة وإن اشتملا على العوض فإنه غير ملتزم وإنما يتفق اتفاقا.
والقيود المأخوذة في الحدود يقصد بها الالتزام بمقتضى التحديد وإن لم يصرح به، والعينية والعوض من المقومات المخرجة لغير البيع لا البيع الفاسد، وكذا التراضي لتبادره من البيع وصحة السلب بدونه، وفائدته الاحتراز عن الفسخ والأخذ بالشفعة، فإن انتقال العين بالعوض حاصل فيهما لكن على القهر لا التراضي، وعن بيع المكره والهازل ومن لا قصد له أو لا يعتد بقصده كالمجنون وغير المميز وإن أطلق البيع عليها فإنه مجاز كإطلاقه على بيع المنفعة والبيع مجانا.
ولا نقض بما يصح من بيع المكره، لأن الرضا حاصل فيه من الولي وأما بيعه حيث يجبر بعد الإكراه عليه فالرضا حاصل منه نفسه، ولا بالتقايل لعدم اختصاصه بالبيع، فلا يلزم فيه كون المنقول عينا، ومنه يعلم صلاحية العين لإخراج الفسخ والإرث والصلح، لعدم اختصاصها بالأعيان.
وبالتقييد بالتراضي فائدة اخرى وهي أن النقل والانتقال إنما يكون بيعا بوقوعه في معاملة بين البائع والمشتري متقومة بهما، فلابد من التراضي الدال على صدوره عنهما.
وإنما يجب اعتباره ممن لم يؤخذ فيه العقد وما في معناه جنسا ولا فصلا كتعريف الشيخ ومن وافقه ولذا تركه المحقق اكتفاءا بالإيجاب والقبول (2) والمحقق