____________________
من الكتابين الوجوب، ولذلك قال في " الدروس " بعد نقل ذلك عن ابن إدريس:
والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، فقصر الاستحباب على الصدقة فكان الخمس على الوجوب، أو أنه أطلق عليه لفظ الصدقة، ولولا احتمالها ذلك ما قال ذلك مع أنه في " السرائر " قال: ينبغي، وفي " النهاية " قال. يجتهد، فهي أولى بالاحتمال. ثم قال في " الدروس ": وترك أخذ ذلك من الظالم أفضل مع الاختيار، ولا يعارضه أخذ الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة (1)، انتهى. وقد علمت الحال في ذلك مما ذكرناه من فعل الكاظم (عليه السلام).
ومما نص فيه أيضا على استحباب الصدقة ببعضه " التحرير (2) ونهاية الإحكام (3) ".
وفي " مجمع البرهان (4) " نسبته إلى كلام الأصحاب ودلالة الروايات.
وقد يقال (5): كما يكره للآخذ يكره لغيره من إخوانه، إذ العلة جارية في ذلك، وهي ما ذكره في " المنتهى (6) " من احتمال أن يكون مما أخذه ظلما، والخبر الذي تضمن تزويج عزاب آل أبي طالب قد عرفت ما استفدناه منه، فليتأمل.
قوله رحمه الله: (وتعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدق بها عنه، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا) أما وجوب إعادتها على المالك فواضح، وبه صرح الأصحاب (7)، وقال
والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، فقصر الاستحباب على الصدقة فكان الخمس على الوجوب، أو أنه أطلق عليه لفظ الصدقة، ولولا احتمالها ذلك ما قال ذلك مع أنه في " السرائر " قال: ينبغي، وفي " النهاية " قال. يجتهد، فهي أولى بالاحتمال. ثم قال في " الدروس ": وترك أخذ ذلك من الظالم أفضل مع الاختيار، ولا يعارضه أخذ الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة (1)، انتهى. وقد علمت الحال في ذلك مما ذكرناه من فعل الكاظم (عليه السلام).
ومما نص فيه أيضا على استحباب الصدقة ببعضه " التحرير (2) ونهاية الإحكام (3) ".
وفي " مجمع البرهان (4) " نسبته إلى كلام الأصحاب ودلالة الروايات.
وقد يقال (5): كما يكره للآخذ يكره لغيره من إخوانه، إذ العلة جارية في ذلك، وهي ما ذكره في " المنتهى (6) " من احتمال أن يكون مما أخذه ظلما، والخبر الذي تضمن تزويج عزاب آل أبي طالب قد عرفت ما استفدناه منه، فليتأمل.
قوله رحمه الله: (وتعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدق بها عنه، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا) أما وجوب إعادتها على المالك فواضح، وبه صرح الأصحاب (7)، وقال