____________________
في " الخلاف " ادعى الإجماع عليه، فليتأمل في ذلك، ونسب أصل الجواز في " الروضة (1) " إلى الأكثر.
وقال في " المهذب البارع " أولا أن أكثر الأصحاب على ذلك سوى العلامة في المختلف، ثم قال: إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين النخل وغيره، ثم قال: إن المصنف - يعني المحقق - تردد في غير النخل، ومنع العلامة من الجميع، وباقي الأصحاب على الإباحة في الكل (2). وقال في " المقتصر " لم يفرق الأصحاب بين النخل وغيره من الشجر وغيره من المباطخ والزرع، ثم ذكر تردد المحقق ومنع العلامة. وقال: إن جمهور الأصحاب على الإباحة في الكل (3). وفي " كشف اللثام " نسبة ذلك إلى الأكثر (4). وينبغي التأمل والجمع.
وخص الجواز في " الحائريات (5) والنافع (6) والتحرير (7) " بثمر النخل. وفي " إيضاح النافع " أنه المشهور رواية وفتوى. والمحقق في " النافع (8) " في باب الثمار تردد في الزرع والخضر، وفي باب الأطعمة منه تردد فيهما وفي الثمار. وفي أطعمة " الشرائع (9) " عبارته قابلة لأن يكون قد تردد في الجميع كما في " التلخيص (10) " وموضع من " المختلف (11) والتحرير (12) " أو يكون قد تردد في الخضر والزرع خاصة
وقال في " المهذب البارع " أولا أن أكثر الأصحاب على ذلك سوى العلامة في المختلف، ثم قال: إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين النخل وغيره، ثم قال: إن المصنف - يعني المحقق - تردد في غير النخل، ومنع العلامة من الجميع، وباقي الأصحاب على الإباحة في الكل (2). وقال في " المقتصر " لم يفرق الأصحاب بين النخل وغيره من الشجر وغيره من المباطخ والزرع، ثم ذكر تردد المحقق ومنع العلامة. وقال: إن جمهور الأصحاب على الإباحة في الكل (3). وفي " كشف اللثام " نسبة ذلك إلى الأكثر (4). وينبغي التأمل والجمع.
وخص الجواز في " الحائريات (5) والنافع (6) والتحرير (7) " بثمر النخل. وفي " إيضاح النافع " أنه المشهور رواية وفتوى. والمحقق في " النافع (8) " في باب الثمار تردد في الزرع والخضر، وفي باب الأطعمة منه تردد فيهما وفي الثمار. وفي أطعمة " الشرائع (9) " عبارته قابلة لأن يكون قد تردد في الجميع كما في " التلخيص (10) " وموضع من " المختلف (11) والتحرير (12) " أو يكون قد تردد في الخضر والزرع خاصة