مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٨١

____________________
ولا تعجبني لفظ " الاعتماد " كما يظهر ذلك من كتب اللغة (1).
وأما استثناء القتل الظلم فلا خلاف فيه كما في " السرائر " قال: لأنه لا خلاف في أن لا تقية في قتل النفوس (2). وفي " الرياض " الإجماع عليه (3)، وقد ادعاه جماعة (4) في باب القصاص. ولا فرق بين المباشرة والتسبيب كالإفتاء.
والمصنف (رحمه الله) استثنى القتل كما في " النافع (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) ". وقال في " النهاية (8) والسرائر (9) ": قتل النفوس وسفك الدماء المحرمة، والترادف محتمل.
وفي " الشرائع (10) والتحرير (11) والدروس (12) " استثناء الدماء لا غير. وفي الصحيح:
" إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية (13) " ونحوه الموثق (14).
وظاهر الإطلاق يشمل الجرح كما حكاه في " المسالك (15) " عن الشيخ في الكلام، كذا وجدنا في نسختين، إلا أن يقال: إن المتبادر من الإطلاق إنما هو الفرد

(١) كالمصباح المنير: ج ٢ ص ٤٢٨ مادة " عمدت " والقاموس المحيط: ج ١ ص ٣١٧ مادة " العمود " والصحاح: ج ٢ ص ٥١١ مادة " عمد ".
(٢) السرائر: في الأمر بالمعروف ج ٢ ص ٢٥ وفي المكاسب ص ٢٠٣.
(٣) رياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج ٨ ص ١٠٩.
(٤) منهم المحقق في شرائع الإسلام: في القصاص ج ٤ ص ١٩٩، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في القصاص ج ١٥ ص ٨٥، والتنقيح الرائع: في القصاص ج ٤ ص ٤٠٦.
(٥) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص ١١٨.
(٦) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرمة ج ١ ص ٥٨٣ س ٢٢.
(٧) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٥٢٥.
(٨) النهاية: في المكاسب ص 357.
(9) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان ج 2 ص 203.
(10) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج 2 ص 12.
(11) تحرير الأحكام: في المكاسب المكروهة ج 2 ص 270.
(12) الدروس الشرعية: في ما يحرم التكسب به ج 3 ص 174.
(13 و 14) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الأمر والنهي ح 1 و 2 ج 11 ص 483.
(15) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 3 ص 141.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست