____________________
ولا تعجبني لفظ " الاعتماد " كما يظهر ذلك من كتب اللغة (1).
وأما استثناء القتل الظلم فلا خلاف فيه كما في " السرائر " قال: لأنه لا خلاف في أن لا تقية في قتل النفوس (2). وفي " الرياض " الإجماع عليه (3)، وقد ادعاه جماعة (4) في باب القصاص. ولا فرق بين المباشرة والتسبيب كالإفتاء.
والمصنف (رحمه الله) استثنى القتل كما في " النافع (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) ". وقال في " النهاية (8) والسرائر (9) ": قتل النفوس وسفك الدماء المحرمة، والترادف محتمل.
وفي " الشرائع (10) والتحرير (11) والدروس (12) " استثناء الدماء لا غير. وفي الصحيح:
" إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية (13) " ونحوه الموثق (14).
وظاهر الإطلاق يشمل الجرح كما حكاه في " المسالك (15) " عن الشيخ في الكلام، كذا وجدنا في نسختين، إلا أن يقال: إن المتبادر من الإطلاق إنما هو الفرد
وأما استثناء القتل الظلم فلا خلاف فيه كما في " السرائر " قال: لأنه لا خلاف في أن لا تقية في قتل النفوس (2). وفي " الرياض " الإجماع عليه (3)، وقد ادعاه جماعة (4) في باب القصاص. ولا فرق بين المباشرة والتسبيب كالإفتاء.
والمصنف (رحمه الله) استثنى القتل كما في " النافع (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) ". وقال في " النهاية (8) والسرائر (9) ": قتل النفوس وسفك الدماء المحرمة، والترادف محتمل.
وفي " الشرائع (10) والتحرير (11) والدروس (12) " استثناء الدماء لا غير. وفي الصحيح:
" إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية (13) " ونحوه الموثق (14).
وظاهر الإطلاق يشمل الجرح كما حكاه في " المسالك (15) " عن الشيخ في الكلام، كذا وجدنا في نسختين، إلا أن يقال: إن المتبادر من الإطلاق إنما هو الفرد