____________________
جماعة (1): أو وارثه، لأنه يصير بعد موته مالكا. وتعاد بعينها أو بمثلها في المثلي وقيمتها في القيمي، وعلى الآخذ الاجرة.
وأما أنه إن جهله تصدق بها فقد رواه (2) أصحابنا كما في " السرائر " واحتاط هو بحفظها والوصية بها، وقال: وقد روي أنها كاللقطة (3)، وهو بعيد من الصواب (4).
وقال في " التحرير ": إنه ليس ببعيد من الصواب (5). وفي " التذكرة (6) " خيره بين التصدق بها وبين حفظها أمانة في يده أو دفعها إلى الحاكم. وهذا التخيير كاحتياط " السرائر " كأنه خلاف الاحتياط.
وقال المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8): لو اشتبه في محصورين وجب التخلص ولو بالصلح.
ولا ريب عندهم في أنه يضمن إذا لم يرض المالك بالصدقة ولذا لم ينص عليه إلا القليل، كما أنه لا ريب في أنه إنما يتصدق بها بعد اليأس من الوصول إليه أو إلى وارثه بعد موته، ولذا تركه الأكثر أيضا.
والصدقة على أهل الحق ولو كان المالك من غير أهل الحق ذميا كان أو مخالفا.
وأما أنه إن جهله تصدق بها فقد رواه (2) أصحابنا كما في " السرائر " واحتاط هو بحفظها والوصية بها، وقال: وقد روي أنها كاللقطة (3)، وهو بعيد من الصواب (4).
وقال في " التحرير ": إنه ليس ببعيد من الصواب (5). وفي " التذكرة (6) " خيره بين التصدق بها وبين حفظها أمانة في يده أو دفعها إلى الحاكم. وهذا التخيير كاحتياط " السرائر " كأنه خلاف الاحتياط.
وقال المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8): لو اشتبه في محصورين وجب التخلص ولو بالصلح.
ولا ريب عندهم في أنه يضمن إذا لم يرض المالك بالصدقة ولذا لم ينص عليه إلا القليل، كما أنه لا ريب في أنه إنما يتصدق بها بعد اليأس من الوصول إليه أو إلى وارثه بعد موته، ولذا تركه الأكثر أيضا.
والصدقة على أهل الحق ولو كان المالك من غير أهل الحق ذميا كان أو مخالفا.