____________________
المقاصد (1) وإيضاح النافع " ووصايا " الكتاب (2) وجامع المقاصد (3) " ووكالة " المبسوط (4) والتحرير (5) وجامع المقاصد (6) " في آخر كلامه.
وفي " النهاية (7) والسرائر (8) " في باب المكاسب و" الشرائع (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) والمسالك (12) والكفاية (13) والمنتهى " فيما حكي عنه (14) أنه يجوز له أخذه منه إن أطلق من دون أن يزيد على غيره. وفي " المسالك " هكذا شرطه كل من يسوغ له الأخذ (15). وإليه مال المولى الأردبيلي، ونسب عدم جواز أخذه الزيادة إلى ظاهر المجوزين (16). وقيل: إنه أي القول بالجواز ظاهر الكليني (17). وفي الدروس نسبته إلى الأكثر (18). وفي " الحدائق " أنه المشهور (19)، فتأمل. واقتصر على نقل القولين
وفي " النهاية (7) والسرائر (8) " في باب المكاسب و" الشرائع (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) والمسالك (12) والكفاية (13) والمنتهى " فيما حكي عنه (14) أنه يجوز له أخذه منه إن أطلق من دون أن يزيد على غيره. وفي " المسالك " هكذا شرطه كل من يسوغ له الأخذ (15). وإليه مال المولى الأردبيلي، ونسب عدم جواز أخذه الزيادة إلى ظاهر المجوزين (16). وقيل: إنه أي القول بالجواز ظاهر الكليني (17). وفي الدروس نسبته إلى الأكثر (18). وفي " الحدائق " أنه المشهور (19)، فتأمل. واقتصر على نقل القولين