____________________
على المعين المحصور في مثل الوصية كما صنع بعضهم (1) بناءا على أن الأصل في الشركة التسوية، وهذا (وهو - خ ل) بعيد جدا عن سوق الخبرين.
وأما ما يظهر من دعوى الإجماع من المجوزين ففيه أن كلام الحاكي له غير صريح فيه كما في " الرياض " فقال: إن جماعة خالفوا وجوزوا المفاضلة على الإطلاق (2) وأنت قد سمعت عبارة المسالك برمتها وكذا " مجمع البرهان " ولا ثالث لهما. نعم حكاه في " الكفاية (3) " عن المسالك، ولم نجد من جوز ذلك أو تأمل فيه قبل صاحب المسالك والمقدس الأردبيلي. نعم قال في " التحرير (4) ": وإن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء، وإلى هذا استند الأردبيلي (5).
وفيه: أنه قال بعده بلا فاصلة: ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ولا يفضل نفسه بشيء (6)، انتهى. وهذا يدل على عدم الملازمة التي ذكرها في " المسالك " وأشرنا إليها آنفا. ويشهد على ذلك الصحيح الآتي في إعطاء عياله، لأن منعه عن أخذ الزائد لا يدل على عدم جواز التفضيل في غيره.
نعم قد يتأمل في التفضيل فيما إذا كان المعين محصورا وكان ممن يملك قبل القبض كما إذا وصى لعشرة بمائة فإنا نوجب التساوي هنا، وعليه بنى الأصحاب (7) في مواريث الأعمام والأخوال وأولادهم إذا كانوا لام وفي باب الوصية وباب القضاء، وقالوا: الأصل في الشركة التسوية، ولا كذلك إذا لم يملكوه إلا بالقبض
وأما ما يظهر من دعوى الإجماع من المجوزين ففيه أن كلام الحاكي له غير صريح فيه كما في " الرياض " فقال: إن جماعة خالفوا وجوزوا المفاضلة على الإطلاق (2) وأنت قد سمعت عبارة المسالك برمتها وكذا " مجمع البرهان " ولا ثالث لهما. نعم حكاه في " الكفاية (3) " عن المسالك، ولم نجد من جوز ذلك أو تأمل فيه قبل صاحب المسالك والمقدس الأردبيلي. نعم قال في " التحرير (4) ": وإن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء، وإلى هذا استند الأردبيلي (5).
وفيه: أنه قال بعده بلا فاصلة: ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ولا يفضل نفسه بشيء (6)، انتهى. وهذا يدل على عدم الملازمة التي ذكرها في " المسالك " وأشرنا إليها آنفا. ويشهد على ذلك الصحيح الآتي في إعطاء عياله، لأن منعه عن أخذ الزائد لا يدل على عدم جواز التفضيل في غيره.
نعم قد يتأمل في التفضيل فيما إذا كان المعين محصورا وكان ممن يملك قبل القبض كما إذا وصى لعشرة بمائة فإنا نوجب التساوي هنا، وعليه بنى الأصحاب (7) في مواريث الأعمام والأخوال وأولادهم إذا كانوا لام وفي باب الوصية وباب القضاء، وقالوا: الأصل في الشركة التسوية، ولا كذلك إذا لم يملكوه إلا بالقبض