____________________
الثالث: أن لا قصد له إلا محض فعل الخير إما ليقوم بما لزمه من إقامة الأحكام التي نصب لها من الإمام كأن يكون فقيها أو ليتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهما واجبان عليه إذا لم يكن فقيها، ولا غرض له غير ذلك من مال أو جاه أو لولده أو أقاربه. وقد يكون المراد من أخبار (1) هذا القسم أنه يفعل ذلك كله مع الاضطرار إلى الدخول في عملهم تقية.
وعلى أحد هذين الوجهين يحمل (2) دخول علي بن يقطين ومحمد بن إسماعيل بن بزيع والنجاشي وكذلك علم الهدى والخواجة نصير الدين وآية الله سبحانه والمحقق الثاني والبهائي والمجلسي ونحوهم كل بحسب حاله.
وأما الأصحاب فقد أطبقوا على عدم جواز الدخول في أعمالهم إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الصدقات والأخماس على مستحقها وصلة الإخوان، وعدم ارتكابه في مثل ذلك إثما علما أو ظنا. وقد نفى الخلاف عن ذلك كله في " المنتهى " على ما حكى عنه، وقيل: إنه قال: وإلا لا تجوز بلا خلاف (3).
وفي " فقه الراوندي (4) " إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع المتردد والسنة الصحيحة وقوله تعالى (اجعلني على خزائن الأرض (5)) لأن ما أسنده الله تعالى إلى أوليائه حجة، أو نقول: إن شرع من قبلنا مطلقا حجة ما لم يعلم نسخه. وبمثل ذلك صرح في " النهاية (6) والسرائر (7) " وغيرهما (8).
وعلى أحد هذين الوجهين يحمل (2) دخول علي بن يقطين ومحمد بن إسماعيل بن بزيع والنجاشي وكذلك علم الهدى والخواجة نصير الدين وآية الله سبحانه والمحقق الثاني والبهائي والمجلسي ونحوهم كل بحسب حاله.
وأما الأصحاب فقد أطبقوا على عدم جواز الدخول في أعمالهم إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الصدقات والأخماس على مستحقها وصلة الإخوان، وعدم ارتكابه في مثل ذلك إثما علما أو ظنا. وقد نفى الخلاف عن ذلك كله في " المنتهى " على ما حكى عنه، وقيل: إنه قال: وإلا لا تجوز بلا خلاف (3).
وفي " فقه الراوندي (4) " إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع المتردد والسنة الصحيحة وقوله تعالى (اجعلني على خزائن الأرض (5)) لأن ما أسنده الله تعالى إلى أوليائه حجة، أو نقول: إن شرع من قبلنا مطلقا حجة ما لم يعلم نسخه. وبمثل ذلك صرح في " النهاية (6) والسرائر (7) " وغيرهما (8).