____________________
وأقوى ما يستدل عليه بمضمرة عبد الرحمن بن الحجاج (1) " قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه " وقد وسمها جماعة (2) بالصحة، وكأنهم لم يلتفتوا إلى الإضمار. وفي " التحرير (3) " رواها مسندة إلى الصادق (عليه السلام)، لكن يمكن حملها على الكراهية جمعا بين الأخبار كما سيجيء، أو الزيادة على غيره، أو على ما إذا علم إرادة عدم دخوله بقرينة، أو إرادة جماعة معينين، على أنا قد نقول بموجبها كما ستسمع، ثم إنها مضمرة، وما في " التحرير " لم نجده في غيره. وعبد الرحمن رمي بالكيسانية (4)، وقيل (5) فيه: إنه ثقيل على الفؤاد، ومثل هذا يقال في مقام التعارض وإن كان الظاهر عندنا توثيقه وجلالة قدره وأن المضمر حجة، مضافا إلى أنه روى الجواز أيضا.
وحجة القائل بالجواز - مضافا إلى ما سمعت - أنه وكيل فهو بمنزلة الموكل فكما يجوز له إعطاؤه يجوز له الأخذ، لأن المفروض أنه من أصناف المصرف، وهو كما ترى.
والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة مثل حسنة حسين بن عثمان (6) فقد قال فيها الكاظم (عليه السلام): " يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره " وقوله أيضا (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (7) " لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، وقال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه " وليس فيها إلا
وحجة القائل بالجواز - مضافا إلى ما سمعت - أنه وكيل فهو بمنزلة الموكل فكما يجوز له إعطاؤه يجوز له الأخذ، لأن المفروض أنه من أصناف المصرف، وهو كما ترى.
والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة مثل حسنة حسين بن عثمان (6) فقد قال فيها الكاظم (عليه السلام): " يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره " وقوله أيضا (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (7) " لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، وقال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه " وليس فيها إلا