____________________
في " نهاية الإحكام (1) والدروس (2) والتنقيح (3) والمهذب البارع (4) والمقتصر (5) ".
ونقل في " المهذب البارع " أن منهم من فصل فجوز له الأخذ إن كانت الصيغة " ضعه فيهم " أو ما أدى معناه ومنه كان بلفظ " ادفعه " ويدفعه أنه في " المختلف " عنون المسألة في الوضع (6)، مضافا إلى اشتراك الجميع عرفا.
ونقل في " التنقيح (7) " عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز وإن قال اعطه للفقراء، فإن علم فقره لم يجز، إذ لو أراده لخصه وإن لم يعلم جاز، وهو كما ترى *.
حجة القائل بالتحريم الأصل بمعنى الاستصحاب والظاهر بمعنيين، أحدهما:
أن الظاهر كون الدافع والمدفوع إليه غيرين، والثاني: أن ظاهر الأمر بالدفع الدفع إلى الغير، مؤيدا بما قالوه (8) فيمن وكلته أن يزوجها لشخص لا بعينه فزوجها من نفسه، ومن وكله في شراء شيء فإنه لا يعطيه من عنده وإن كان ما عنده أحسن.
والكل كما ترى، لأن الأصل يقطع بعد الأدلة بدخوله تحت عموم اللفظ، والأصل عدم التخصيص لعدم المخصص، وكونه مخاطبا ودافعا لا يصلح لأن يكون مخصصا، ولهذا يدخل مع القرينة كما يدخل (صلى الله عليه وآله) في عموم (يا أيها الذين آمنوا) وما شبه به ليس بجيد جدا كما حرر في محله، فإنا نجوز أن يبيعه من عنده وأن يزوجها من نفسه.
ونقل في " المهذب البارع " أن منهم من فصل فجوز له الأخذ إن كانت الصيغة " ضعه فيهم " أو ما أدى معناه ومنه كان بلفظ " ادفعه " ويدفعه أنه في " المختلف " عنون المسألة في الوضع (6)، مضافا إلى اشتراك الجميع عرفا.
ونقل في " التنقيح (7) " عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز وإن قال اعطه للفقراء، فإن علم فقره لم يجز، إذ لو أراده لخصه وإن لم يعلم جاز، وهو كما ترى *.
حجة القائل بالتحريم الأصل بمعنى الاستصحاب والظاهر بمعنيين، أحدهما:
أن الظاهر كون الدافع والمدفوع إليه غيرين، والثاني: أن ظاهر الأمر بالدفع الدفع إلى الغير، مؤيدا بما قالوه (8) فيمن وكلته أن يزوجها لشخص لا بعينه فزوجها من نفسه، ومن وكله في شراء شيء فإنه لا يعطيه من عنده وإن كان ما عنده أحسن.
والكل كما ترى، لأن الأصل يقطع بعد الأدلة بدخوله تحت عموم اللفظ، والأصل عدم التخصيص لعدم المخصص، وكونه مخاطبا ودافعا لا يصلح لأن يكون مخصصا، ولهذا يدخل مع القرينة كما يدخل (صلى الله عليه وآله) في عموم (يا أيها الذين آمنوا) وما شبه به ليس بجيد جدا كما حرر في محله، فإنا نجوز أن يبيعه من عنده وأن يزوجها من نفسه.