____________________
وقوله عز ذكره (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه (1)) بعد الشهادة (2). وظاهر المفيد (3) والتقي (4) والديلمي (5) والقاضي (6) وأبي المكارم (7) الوجوب عينا إذا دعي إليها. وقال ابن إدريس (8): لا تجب عينا ولا كفاية للأصل وظهور الآية في الأداء، فيجوز عنده أخذ الاجرة على تحملها.
وأما الأداء فإنه واجب على الكفاية إجماعا حكاه المصنف في قضاء الكتاب (9).
وليعلم أن إطلاق الأصحاب والأخبار يقضي بعدم الفرق في التحمل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما يحتاج إلى سفر طويل أو قصير مع الإمكان، هذا من حيث السعي. أما المؤنة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها، بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوب كماء الغسل وثمنه وثمن الكفن في تغسيل الميت وتكفينه، فلا يجب من مقدماته إلا السعي والعمل. وذلك لا يدل على أن الواجب الكفائي مطلقا ليس مطلقا وإلا لوجبت مقدمته مطلقا، بل يدل على أن مقدمته تجب على نحو وجوبه، فليتأمل.
وليعلم أن وجوب الانتقال على الشاهد من مكانه إنما هو إذا تعذر أو تعسر شاهد الفرع مع عدم المشقة ومع بذل المؤنة كما عرفت. والمدار في المنع من أخذ الاجرة إنما هو على صفة الوجوب دون مجرد صدق اسم الشهادة، ويجوز الاحتيال
وأما الأداء فإنه واجب على الكفاية إجماعا حكاه المصنف في قضاء الكتاب (9).
وليعلم أن إطلاق الأصحاب والأخبار يقضي بعدم الفرق في التحمل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما يحتاج إلى سفر طويل أو قصير مع الإمكان، هذا من حيث السعي. أما المؤنة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها، بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوب كماء الغسل وثمنه وثمن الكفن في تغسيل الميت وتكفينه، فلا يجب من مقدماته إلا السعي والعمل. وذلك لا يدل على أن الواجب الكفائي مطلقا ليس مطلقا وإلا لوجبت مقدمته مطلقا، بل يدل على أن مقدمته تجب على نحو وجوبه، فليتأمل.
وليعلم أن وجوب الانتقال على الشاهد من مكانه إنما هو إذا تعذر أو تعسر شاهد الفرع مع عدم المشقة ومع بذل المؤنة كما عرفت. والمدار في المنع من أخذ الاجرة إنما هو على صفة الوجوب دون مجرد صدق اسم الشهادة، ويجوز الاحتيال