____________________
ولم يتعرض لحاجته وعدمها، هذا حال الاجرة.
وأما أخذ الجعل مع تعين القضاء وكفايته وتمكنه فغير جائز قولا واحدا كما في قضاء " كشف اللثام (1) ". وقد جعل النزاع فيما إذا لم يتعين وكان محتاجا، بل في " المبسوط " عندنا لا يجوز أخذ الجعل بحال، وظاهره الإجماع كما هو صريح " الخلاف " فهذان الإجماعان قد اشتملا على ما نريد وزيادة، مضافا إلى أن الجعل اجرة غايته أنه من المتخاصمين كما أسمعناكه (2) غير مرة.
وأما الارتزاق إذا تعين عليه وكان ذا كفاية فقد أطلق المصنف جواز الارتزاق له كما في " السرائر (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والدروس (6) " وغيرها (7). وقد سمعت (8) عبارة " النهاية والمقنعة " والقاضي، ولعلنا ننزله على ما إذا كان محتاجا كما في " الإرشاد (9) " وقضاء " الشرائع (10) والكتاب (11) والدروس (12) واللمعة (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الإرشاد (15)
وأما أخذ الجعل مع تعين القضاء وكفايته وتمكنه فغير جائز قولا واحدا كما في قضاء " كشف اللثام (1) ". وقد جعل النزاع فيما إذا لم يتعين وكان محتاجا، بل في " المبسوط " عندنا لا يجوز أخذ الجعل بحال، وظاهره الإجماع كما هو صريح " الخلاف " فهذان الإجماعان قد اشتملا على ما نريد وزيادة، مضافا إلى أن الجعل اجرة غايته أنه من المتخاصمين كما أسمعناكه (2) غير مرة.
وأما الارتزاق إذا تعين عليه وكان ذا كفاية فقد أطلق المصنف جواز الارتزاق له كما في " السرائر (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والدروس (6) " وغيرها (7). وقد سمعت (8) عبارة " النهاية والمقنعة " والقاضي، ولعلنا ننزله على ما إذا كان محتاجا كما في " الإرشاد (9) " وقضاء " الشرائع (10) والكتاب (11) والدروس (12) واللمعة (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الإرشاد (15)