____________________
وبعض من (1) تأخر.
وعلى كل حال فنحن نتكلم على هذه الموضوعات بهذه المعاني. وليس في الباب - أعني الاجرة والجعل والرزق - خبر يدل على موضوع ولا حكم سوى خبر عبد الله بن سنان، رواه المحمدون الثلاثة (2) في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين (3) يأخذ من السلطان على القضا الرزق، فقال:
ذلك السحت. وهو محمول على قضاة الجور أو على أن المراد بالرزق الاجرة، كما عليه الأصحاب، كما ستعرف ذلك في مطاوي كلماتهم حيث يستدلون بالنص ولا نص غيره. وهو أولى من صرف السحت فيه إلى الكراهية لتأيد المجاز الأول بمؤيدات كثيرة منها ما دل على حرمة الأجر على الأذان المستحب، فالمنع هنا أولى.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا تعين عليه القضاء بتعيين الإمام أو بفقد غيره أو بكونه أفضل وكان متمكنا ذا كفاية حرمت عليه الثلاثة الاجرة والجعل والرزق، لأنه واجب عيني عليه فلا يستحق عوضا عليه. وقد استدل في " جامع المقاصد (4) " على حرمة الأجر على القضاء بالنص والإجماع، قال: ولا فرق بين أخذ الاجرة من المتحاكمين أو من السلطان، عادلا كان أو جائرا أو أهل البلد، سواء كان المأخوذ بالاجرة أو الجعالة أو الصلح. ومثله قال في " حاشية الإرشاد (5) " وتنطبق على ذلك إطلاق عبارة الكتاب وغيرها (6) بل هو أظهر أفرادها.
وعلى كل حال فنحن نتكلم على هذه الموضوعات بهذه المعاني. وليس في الباب - أعني الاجرة والجعل والرزق - خبر يدل على موضوع ولا حكم سوى خبر عبد الله بن سنان، رواه المحمدون الثلاثة (2) في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين (3) يأخذ من السلطان على القضا الرزق، فقال:
ذلك السحت. وهو محمول على قضاة الجور أو على أن المراد بالرزق الاجرة، كما عليه الأصحاب، كما ستعرف ذلك في مطاوي كلماتهم حيث يستدلون بالنص ولا نص غيره. وهو أولى من صرف السحت فيه إلى الكراهية لتأيد المجاز الأول بمؤيدات كثيرة منها ما دل على حرمة الأجر على الأذان المستحب، فالمنع هنا أولى.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا تعين عليه القضاء بتعيين الإمام أو بفقد غيره أو بكونه أفضل وكان متمكنا ذا كفاية حرمت عليه الثلاثة الاجرة والجعل والرزق، لأنه واجب عيني عليه فلا يستحق عوضا عليه. وقد استدل في " جامع المقاصد (4) " على حرمة الأجر على القضاء بالنص والإجماع، قال: ولا فرق بين أخذ الاجرة من المتحاكمين أو من السلطان، عادلا كان أو جائرا أو أهل البلد، سواء كان المأخوذ بالاجرة أو الجعالة أو الصلح. ومثله قال في " حاشية الإرشاد (5) " وتنطبق على ذلك إطلاق عبارة الكتاب وغيرها (6) بل هو أظهر أفرادها.