____________________
لأنها من شخص معين ليكون الحكم له إن كان محقا أو مبطلا، وقد أخذ فيه أيضا كالاجرة أنه بحيث لو لم يكن لم يفعل.
والمراد بالرزق ما كان من بيت المال من المصالح منوطا بنظر الحاكم.
وصاحب " الرياض (1) " جعل الرزق أعم من الأجر، ذكر ذلك في توجيه الخبر، وهو وهم كما ستسمع.
وقد علمت أن الرشوة ما يعطيه ليحكم له بحق أو باطل فكانت غير الثلاثة، وإن عرفناها بما يشترط بإزائها الحكم بغير الحق والامتناع من الحكم بالحق كما ذكره بعضهم (2) كانت شديدة المخالفة للثلاثة، ولا كلام لنا فيها، لأنه قد مضى (3) حكمها.
ومن هنا يظهر لك ما في " المسالك (4) والرياض (5) " وغيرهما (6) من الاستدلال على تحريم الجعل بأنه رشوة، مع أن صاحب " الرياض (7) " في باب القضاء حكم بأنهما غيران وصاحب " مجمع البرهان (8) " استدل على تحريم الاجرة بأخبار الرشوة، وهو كما ترى.
وما ذكرناه هو الذي أفصحت به عباراتهم في باب الصلاة والمكاسب والقضاء، فتحمل فتاواهم وإجماعاتهم على موضوعاتهم، ولا علينا أن يتوهم متوهم أو يتسامح متسامح كما وقع الأول لبعض المتأخرين كما عرفت (9) والثاني للشيخ (10) وشيخه (11)
والمراد بالرزق ما كان من بيت المال من المصالح منوطا بنظر الحاكم.
وصاحب " الرياض (1) " جعل الرزق أعم من الأجر، ذكر ذلك في توجيه الخبر، وهو وهم كما ستسمع.
وقد علمت أن الرشوة ما يعطيه ليحكم له بحق أو باطل فكانت غير الثلاثة، وإن عرفناها بما يشترط بإزائها الحكم بغير الحق والامتناع من الحكم بالحق كما ذكره بعضهم (2) كانت شديدة المخالفة للثلاثة، ولا كلام لنا فيها، لأنه قد مضى (3) حكمها.
ومن هنا يظهر لك ما في " المسالك (4) والرياض (5) " وغيرهما (6) من الاستدلال على تحريم الجعل بأنه رشوة، مع أن صاحب " الرياض (7) " في باب القضاء حكم بأنهما غيران وصاحب " مجمع البرهان (8) " استدل على تحريم الاجرة بأخبار الرشوة، وهو كما ترى.
وما ذكرناه هو الذي أفصحت به عباراتهم في باب الصلاة والمكاسب والقضاء، فتحمل فتاواهم وإجماعاتهم على موضوعاتهم، ولا علينا أن يتوهم متوهم أو يتسامح متسامح كما وقع الأول لبعض المتأخرين كما عرفت (9) والثاني للشيخ (10) وشيخه (11)