____________________
يقفو أثرهما ولهذا يعدونه من الأتباع، قال: ويكره الأجر على القضاء ولا بأس بالرزق من قبل الإمام العادل، فتأمل.
ومما يؤيد ذلك - بل يدل عليه - أن الشيخ ادعى الإجماع على تحريم الجعل في " الخلاف (1) والمبسوط (2) " وهو اجرة قطعا غايته أنه من المتخاصمين.
ويؤيد ما قلناه أيضا أنه لو كان الأمر كما نسبوه إلى هؤلاء المشايخ الأجلاء من مخالفة النص والإجماع بل الضرورة لما سكت عنهم ابن إدريس ولقال ما عادته أن يقول، فلا أقل من أن يقال أطلقوا كما صنع المحقق الثاني (3) والمصنف في " المختلف (4) " حيث ذكر عباراتهم ثم فصل، ولعله أراد أن إطلاقهم منزل على هذا التفصيل. واستوضح ذلك في عبارة قضاء " الشرائع (5) " كيف لم ينقل فيه خلافا وتعرض للخلاف في غيره كما يظهر ذلك للمتروي الناقد البصير.
فما في " الكفاية (6) والرياض (7) " ومكاسب " المسالك (8) " من نسبة الخلاف على البت لم يكن في محله قطعا ولا سيما " الرياض " حيث صرح بالشيخين والقاضي.
نعم في قضاء " المسالك (9) " جعل النزاع في أخذ الرزق من بيت المال إذا تعين عليه
ومما يؤيد ذلك - بل يدل عليه - أن الشيخ ادعى الإجماع على تحريم الجعل في " الخلاف (1) والمبسوط (2) " وهو اجرة قطعا غايته أنه من المتخاصمين.
ويؤيد ما قلناه أيضا أنه لو كان الأمر كما نسبوه إلى هؤلاء المشايخ الأجلاء من مخالفة النص والإجماع بل الضرورة لما سكت عنهم ابن إدريس ولقال ما عادته أن يقول، فلا أقل من أن يقال أطلقوا كما صنع المحقق الثاني (3) والمصنف في " المختلف (4) " حيث ذكر عباراتهم ثم فصل، ولعله أراد أن إطلاقهم منزل على هذا التفصيل. واستوضح ذلك في عبارة قضاء " الشرائع (5) " كيف لم ينقل فيه خلافا وتعرض للخلاف في غيره كما يظهر ذلك للمتروي الناقد البصير.
فما في " الكفاية (6) والرياض (7) " ومكاسب " المسالك (8) " من نسبة الخلاف على البت لم يكن في محله قطعا ولا سيما " الرياض " حيث صرح بالشيخين والقاضي.
نعم في قضاء " المسالك (9) " جعل النزاع في أخذ الرزق من بيت المال إذا تعين عليه