____________________
المرض إلا بعلاج الطبيب لا يجوز أخذ الاجرة عليه وكالتغسيل الذي لا يمكن الخروج عن العهدة إلا بالغسل الذي ما أخذ اجرته.
وفيه: أنه خاص أيضا بالعبادات الواجبة التي لا يمكن أن تقع مقبولة إلا بالنية والإخلاص كالصلاة والغسل، وأما الدفن والحمل والتكفين فلا.
وقال المولى الأردبيلي (1) أيضا: يمكن أن يقال بعضها خارج بنص أو إجماع، فكل ما دل عليه أحدهما يخرج ويبقى الباقي تحت التحريم. وهذا منه ترجيح لإطلاق التحريم في الكفائي على إطلاق جواز أخذ الاجرة في الصناعات، لأن الأصحاب أطلقوا جواز أخذ الاجرة على الصناعات، بل قالوا: كل صنعة من الصناعات المباحات إذا أدى فيها الأمانة لا بأس، كما في " النهاية (2) " وغيرها (3)، وأطلقوا في مقامات عديدة تحريم الأجر على الواجب الكفائي، وعرفوه بما عرفت وعدوا منه الصناعات المهمة.
وعلى هذا (فحينئذ - خ ل) فيصح لنا أن نخصص إطلاق التحريم بما عدا الصناعات ونخصص الصناعات بما عدا الدينية كالفقاهة ونحوها، إلا أن تقول:
نحمل إطلاق كلامهم في جواز الأجر على الصناعات على غير المهمة كالصياغة ونحوها مما ليس بواجب كفائي، فتكون الصناعات لأن كانت واجبة كفائية على التحريم إلا ما قام عليه الدليل. ولعله إليه نظر الأردبيلي (4) في الاحتمال الثالث وإن لم يلحظ ما ذكرناه.
وفيه: أن حمل الإطلاق على غير المهمة كأنه بعيد. والحاصل: أن مجال المقال في المقام واسع وأصحه ما حررناه.
وفيه: أنه خاص أيضا بالعبادات الواجبة التي لا يمكن أن تقع مقبولة إلا بالنية والإخلاص كالصلاة والغسل، وأما الدفن والحمل والتكفين فلا.
وقال المولى الأردبيلي (1) أيضا: يمكن أن يقال بعضها خارج بنص أو إجماع، فكل ما دل عليه أحدهما يخرج ويبقى الباقي تحت التحريم. وهذا منه ترجيح لإطلاق التحريم في الكفائي على إطلاق جواز أخذ الاجرة في الصناعات، لأن الأصحاب أطلقوا جواز أخذ الاجرة على الصناعات، بل قالوا: كل صنعة من الصناعات المباحات إذا أدى فيها الأمانة لا بأس، كما في " النهاية (2) " وغيرها (3)، وأطلقوا في مقامات عديدة تحريم الأجر على الواجب الكفائي، وعرفوه بما عرفت وعدوا منه الصناعات المهمة.
وعلى هذا (فحينئذ - خ ل) فيصح لنا أن نخصص إطلاق التحريم بما عدا الصناعات ونخصص الصناعات بما عدا الدينية كالفقاهة ونحوها، إلا أن تقول:
نحمل إطلاق كلامهم في جواز الأجر على الصناعات على غير المهمة كالصياغة ونحوها مما ليس بواجب كفائي، فتكون الصناعات لأن كانت واجبة كفائية على التحريم إلا ما قام عليه الدليل. ولعله إليه نظر الأردبيلي (4) في الاحتمال الثالث وإن لم يلحظ ما ذكرناه.
وفيه: أن حمل الإطلاق على غير المهمة كأنه بعيد. والحاصل: أن مجال المقال في المقام واسع وأصحه ما حررناه.