____________________
هجرا فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح (1) " والهجر بالضم الإفحاش والخنا كما في " الصحاح (2) ".
وأما جواز أخذ الأجر إذا ناحت بالحق فعن " المنتهى " الإجماع عليه (3). وهو خيرة " المقنع (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والسرائر (7) والنافع (8) والتذكرة (9) وشرح الإرشاد " للفخر (10) و" حواشي الكتاب (11) " للشهيد و" جامع المقاصد (12) والروضة (13) ومجمع البرهان (14) والرياض (15) والحدائق (16) " وهو المفهوم من عبارة من اقتصر على ذكر تحريم أجرها إذا ناحت بالباطل وهم من عرفتهم.
ولعل الأولى التقييد بكونها على أهل الدين كما في " المقنعة (17) والنهاية (18) " لأنه ربما قد يتأمل في جوازها على المخالف والكافر وإن قالت صدقا.
وأما جواز أخذ الأجر إذا ناحت بالحق فعن " المنتهى " الإجماع عليه (3). وهو خيرة " المقنع (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والسرائر (7) والنافع (8) والتذكرة (9) وشرح الإرشاد " للفخر (10) و" حواشي الكتاب (11) " للشهيد و" جامع المقاصد (12) والروضة (13) ومجمع البرهان (14) والرياض (15) والحدائق (16) " وهو المفهوم من عبارة من اقتصر على ذكر تحريم أجرها إذا ناحت بالباطل وهم من عرفتهم.
ولعل الأولى التقييد بكونها على أهل الدين كما في " المقنعة (17) والنهاية (18) " لأنه ربما قد يتأمل في جوازها على المخالف والكافر وإن قالت صدقا.