____________________
وقضية كلام من ذكرنا التحريم بالأولوية إذا قصد المساعدة حال الحرب، أما إذا قصد المساعدة لا في حال المباينة فلا ريب في التحريم عند هؤلاء وغيرهم، أما هؤلاء فلأنهم إنما حرموه حال الحرب لإفضائه إلى المساعدة وإن لم تقصد فكيف إذا قصدت وإن لم يكن البيع حال الحرب. وبه صرح في " المسالك (1) والكفاية (2) " وغيرهما (3)، وأما عند غيرهم فللعمومات واصول المذهب.
ومن هنا يعرف الحال في عبارة " السرائر والنافع والدروس والتنقيح " فإنها لا تخلو من إشكال، قال في " السرائر (4) ": وحمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة... إلى آخره. وقال في " النافع (5) ": ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب. وقضية هاتين العبارتين اختصاص التحريم بقصد الإعانة وكونها في حال الحرب. وقال في " الدروس (6) ": وبيعه مساعدة لأعداء الدين سواء كانوا كفارا أو بغاة، ومثلها عبارة " التنقيح (7) " وقضية هاتين العبارتين اختصاص التحريم بقصد الإعانة وعدمه مع عدمه ولو كانت الحرب قائمة.
وهذه العبارات مع مخالفتها لما عرفت مخالفة أيضا لإطلاق النصوص في الباب كقوله (عليه السلام) في حسنة أبي بكر أو صحيحته: " إذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (8) " وقوله (عليه السلام)
ومن هنا يعرف الحال في عبارة " السرائر والنافع والدروس والتنقيح " فإنها لا تخلو من إشكال، قال في " السرائر (4) ": وحمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة... إلى آخره. وقال في " النافع (5) ": ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب. وقضية هاتين العبارتين اختصاص التحريم بقصد الإعانة وكونها في حال الحرب. وقال في " الدروس (6) ": وبيعه مساعدة لأعداء الدين سواء كانوا كفارا أو بغاة، ومثلها عبارة " التنقيح (7) " وقضية هاتين العبارتين اختصاص التحريم بقصد الإعانة وعدمه مع عدمه ولو كانت الحرب قائمة.
وهذه العبارات مع مخالفتها لما عرفت مخالفة أيضا لإطلاق النصوص في الباب كقوله (عليه السلام) في حسنة أبي بكر أو صحيحته: " إذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (8) " وقوله (عليه السلام)