____________________
وقد تحمل عبارات المتقدمين على قصد المساعدة كما هو ظاهر " كشف الرموز (1) " أو صريحه، وكما تشعر بذلك عبارة " النافع والدروس " كما يظهر ذلك للفقيه الماهر. قال في " النافع ": ما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا (2). وأشار بالقيل إلى قول المتقدمين، ومعناه أنهم قائلون بالحرمة على قصد المساعدة لكن لم يقيدوه بحال الحرب كما هو واضح للمتروي. وقال في " الدروس ": وبيعه مساعدة لأعداء الدين سواء كانوا كفارا أو بغاة، وقيده ابن إدريس بحال الحرب (3). فلو كان القدماء على التحريم مطلقا قصد المساعدة أم لا لأشار إلى خلافهم وما اقتصر على ذكر خلاف ابن إدريس فقط. ويشير (ويرشد - خ ل) إلى ذلك استناد من أطلق كالكتاب إلى أنه إعانة لهم على الظلم، فتأمل جيدا.
وأول من فتح باب الوهم للمتأخرين العلامة في " المختلف (4) " فإنه لم ينقح المسألة.
وعلى هذا تلتئم الكلمة ويرتفع الخلاف في المسألة إلا في أشياء سهلة، وإلا فما كان الشيخان وسلار وأبو الصلاح والمحقق في " الشرائع وكاشف الرموز " والعلامة والشهيد في " اللمعة " وغيرهم ليحرموا بيع السلاح على أعداء الدين مع عقد الهدنة معهم عشر سنين - لمكان ضعف في المسلمين ومخالطتهم لأنها منتهى المدة حينئذ - من دون قصد إعانة ومساعدة، أن ذلك لبعيد لا باعث على ارتكابه مع إمكان التنزيل القريب وشهادة جملة من العبارات بأن هذا مرادهم، مع ما في ذلك من إعراضهم عن اصول مذهبهم والإعراض عن قواعد الجمع بين الأخبار.
وأول من فتح باب الوهم للمتأخرين العلامة في " المختلف (4) " فإنه لم ينقح المسألة.
وعلى هذا تلتئم الكلمة ويرتفع الخلاف في المسألة إلا في أشياء سهلة، وإلا فما كان الشيخان وسلار وأبو الصلاح والمحقق في " الشرائع وكاشف الرموز " والعلامة والشهيد في " اللمعة " وغيرهم ليحرموا بيع السلاح على أعداء الدين مع عقد الهدنة معهم عشر سنين - لمكان ضعف في المسلمين ومخالطتهم لأنها منتهى المدة حينئذ - من دون قصد إعانة ومساعدة، أن ذلك لبعيد لا باعث على ارتكابه مع إمكان التنزيل القريب وشهادة جملة من العبارات بأن هذا مرادهم، مع ما في ذلك من إعراضهم عن اصول مذهبهم والإعراض عن قواعد الجمع بين الأخبار.