____________________
والآبي (1) والمصنف في الكتاب (2) و" المنتهى (3) " وولده (4) والكركي (5) وغيرهم (6).
وعليه تدل جملة من ظواهر الأخبار كما في " الحدائق (7) " وهو الذي يعطيه " فهرست الوسائل (8) " والمخالف ابن إدريس (9) والعلامة في " المختلف (10) " واستحسنه صاحب " المدارك (11) " ومال إليه شيخه المقدس الأردبيلي (12).
ولا يفرق بين المشاهد الشريفة وغيرها، ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا.
وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فقد حكى الإجماع على حرمته في " التذكرة (13) والمدارك (14) " وظاهر " المنتهى (15) والتحرير (16) ". وفي " كشف الرموز (17) " لا خلاف فيه. فلا يلتفت إلى ما في " المسالك (18) " من احتمال تجويز ذلك.
وعليه تدل جملة من ظواهر الأخبار كما في " الحدائق (7) " وهو الذي يعطيه " فهرست الوسائل (8) " والمخالف ابن إدريس (9) والعلامة في " المختلف (10) " واستحسنه صاحب " المدارك (11) " ومال إليه شيخه المقدس الأردبيلي (12).
ولا يفرق بين المشاهد الشريفة وغيرها، ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا.
وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فقد حكى الإجماع على حرمته في " التذكرة (13) والمدارك (14) " وظاهر " المنتهى (15) والتحرير (16) ". وفي " كشف الرموز (17) " لا خلاف فيه. فلا يلتفت إلى ما في " المسالك (18) " من احتمال تجويز ذلك.