____________________
مما قام الإجماع على عدم جواز بيعها وأن ما نحن فيه ليس مثلها لكنا نقول: يلزم منه جواز بيع الدبس النجس ليجعل ماءا طاهرا وينتفع به، وكذلك القطران والعطر النجسان يباعان ليجعلا في الماء الكثير بحيث يصيران ماء صرفا فيطيب ريح الماء الآجن فتشرب منه المعزا في الأول والأناسين في الثاني، ولا أظن أحدا يقول بذلك، فليتأمل جيدا.
وبذلك كله يعلم حال ما في " التذكرة " في موضع منها من أنها إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته أنه يجوز بيعها على الأقوى (1). وتبعه على ذلك المولى الخراساني (2) وصاحب " الرياض " (3) وصاحب " الحدائق (4) " بل في الثاني نفي الريب عن ذلك. واحتمل الوجهان في " جامع المقاصد (5) والمسالك (6) " وأطلق الجميع المنع بحيث يشمل ذلك فكانت هذه الآلات عندهم كالخمر لا تباع وهي آلة لذلك.
وأما أواني الذهب والفضة فعلى القول بحرمة عملها واتخاذها للقنية والتزيين تكون من قبيل ما نحن فيه. وهذا القول هو المشهور كما في " مجمع البرهان (7) والمدارك (8) والكفاية (9) " وبه قال الشيخ (10) والمحقق (11) في " المعتبر "
وبذلك كله يعلم حال ما في " التذكرة " في موضع منها من أنها إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته أنه يجوز بيعها على الأقوى (1). وتبعه على ذلك المولى الخراساني (2) وصاحب " الرياض " (3) وصاحب " الحدائق (4) " بل في الثاني نفي الريب عن ذلك. واحتمل الوجهان في " جامع المقاصد (5) والمسالك (6) " وأطلق الجميع المنع بحيث يشمل ذلك فكانت هذه الآلات عندهم كالخمر لا تباع وهي آلة لذلك.
وأما أواني الذهب والفضة فعلى القول بحرمة عملها واتخاذها للقنية والتزيين تكون من قبيل ما نحن فيه. وهذا القول هو المشهور كما في " مجمع البرهان (7) والمدارك (8) والكفاية (9) " وبه قال الشيخ (10) والمحقق (11) في " المعتبر "