____________________
ومما ذكر يعلم الحال في الجارية المغنية وبيعها بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء. وقال (عليه السلام): " المغنية ملعونة ومن آواها ملعون ومن آكل كسبها ملعون (1) " إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة (2)، وفيها: " إلا أن يمنعها منه ".
وليعلم أنه يعلم من ذلك كله أن كل ما حرم عمله والعمل به حرم الاكتساب به ولا كذلك العكس عند جماعة (3)، لجواز اتخاذ شعر الخنزير للخرز للأخبار الواردة في ذلك (4)، وقد ادعى في " السرائر " تواتر الأخبار على خلاف ذلك (5). وقد عرفت الحال في ذلك عند الكلام على أجزاء الميتة.
وقال في " جامع المقاصد ": وهل الصورة المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة ولم أجد مثله في كلام أصحابنا (6). قلت: إن أراد بالصورة صورة غير ذي الروح فقد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صورة غير ذي الروح وهو الظاهر من فتوى الأصحاب، وإن أراد صورة ذي الروح فهي وإن حرم عملها لكن لا يحرم اقتناؤها، إذ ليس المقصود منها محض التحريم وإلا لما كرهوا الصلاة في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان بل كانوا حرموا حفظه والصلاة فيه. ولا فرق في الظاهر هنا بين ذات الظل وغيرها لكن كلام " جامع المقاصد " في غير ذات الظل.
وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الصلاة في لباس المصلي ومكانه (7) ونقلنا
وليعلم أنه يعلم من ذلك كله أن كل ما حرم عمله والعمل به حرم الاكتساب به ولا كذلك العكس عند جماعة (3)، لجواز اتخاذ شعر الخنزير للخرز للأخبار الواردة في ذلك (4)، وقد ادعى في " السرائر " تواتر الأخبار على خلاف ذلك (5). وقد عرفت الحال في ذلك عند الكلام على أجزاء الميتة.
وقال في " جامع المقاصد ": وهل الصورة المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة ولم أجد مثله في كلام أصحابنا (6). قلت: إن أراد بالصورة صورة غير ذي الروح فقد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صورة غير ذي الروح وهو الظاهر من فتوى الأصحاب، وإن أراد صورة ذي الروح فهي وإن حرم عملها لكن لا يحرم اقتناؤها، إذ ليس المقصود منها محض التحريم وإلا لما كرهوا الصلاة في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان بل كانوا حرموا حفظه والصلاة فيه. ولا فرق في الظاهر هنا بين ذات الظل وغيرها لكن كلام " جامع المقاصد " في غير ذات الظل.
وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الصلاة في لباس المصلي ومكانه (7) ونقلنا