____________________
والروضة (1) والكفاية (2) " وغيرها (3) بل لا أظن أن الشيخين وسلار والتقي يخالفون في ذلك مع موافقته للأصل والاعتبار وصريح الأخبار كقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر هند السراج: " احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب... الحديث " وعليه يحمل خبر أبي القاسم الصيقل (4) أو على حال الهدنة كما في خبر الحضرمي.
وأما إذا حملت عبارة الكتاب على أن المراد ما يقصد منه الحرام بمعنى أنه يفضي إليه ولو بعد حين - كما فهم ذلك منها ومن عبارة " الشرائع (5) والإرشاد (6) "، لأنهما مثلها المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) فقيداهما بحال عدم الهدنة، وقد فهم الإطلاق من " الشرائع " الآبي كما ستعرف - كانت أي عبارة الكتاب وما ضاهاها موافقة " للمقنعة والنهاية والمراسم " حيث أطلق فيها التحريم من دون تقييد بحال الحرب ولا بقصد المساعدة، قال في " المقنعة ": بيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام (9). والجملة الثانية منفصلة عن الاولى.
ونحوها عبارة " النهاية (10) " وأظهر منها عبارة " المراسم (11) " والتعبير في عنوان
وأما إذا حملت عبارة الكتاب على أن المراد ما يقصد منه الحرام بمعنى أنه يفضي إليه ولو بعد حين - كما فهم ذلك منها ومن عبارة " الشرائع (5) والإرشاد (6) "، لأنهما مثلها المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) فقيداهما بحال عدم الهدنة، وقد فهم الإطلاق من " الشرائع " الآبي كما ستعرف - كانت أي عبارة الكتاب وما ضاهاها موافقة " للمقنعة والنهاية والمراسم " حيث أطلق فيها التحريم من دون تقييد بحال الحرب ولا بقصد المساعدة، قال في " المقنعة ": بيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام (9). والجملة الثانية منفصلة عن الاولى.
ونحوها عبارة " النهاية (10) " وأظهر منها عبارة " المراسم (11) " والتعبير في عنوان