____________________
في ديات السرائر (1) وأبو العباس (2) والكركي (3) وصاحب " إيضاح النافع " وهو قضية كلامهم في الباب وباب الديات حيث يفرقون (4) بين كلب الحائط وكلب الدار. نعم احتمل " كاشف اللثام " شمول كلب الحائط لكلب الدار (5)، والحائط في كلام ابن الأثير (6) والفيروزآبادي (7) والفيومي (8) وغيرهم (9) الجدار والبستان، واقتصر على الأول في " الصحاح " لكنه أشار إلى البستان بقوله: حوط كرمه إذا بنى حوله حائط (10).
والمراد بالزرع ما استنبت بالبذر ولو في غير حائط كما أن الحائط يكون بدون زرع، واجتماع الصفتين أو الصفات أدعى إلى جواز الاكتساب بدون ارتياب، ولو ضعف الكلب عن النفع جاءه المنع.
قوله: (وإن هلكت الماشية) أو خرب الحائط أو باعه أو هلك الزرع فلا يزول الحكم للأصل وبقاء الاسم، وليس ذلك من قبيل المشتق كالصيود فيما إذا زال عنه وصف الصيد لكبر أو عجز لمرض أو كسر لا يرجى زواله، بل هو من
والمراد بالزرع ما استنبت بالبذر ولو في غير حائط كما أن الحائط يكون بدون زرع، واجتماع الصفتين أو الصفات أدعى إلى جواز الاكتساب بدون ارتياب، ولو ضعف الكلب عن النفع جاءه المنع.
قوله: (وإن هلكت الماشية) أو خرب الحائط أو باعه أو هلك الزرع فلا يزول الحكم للأصل وبقاء الاسم، وليس ذلك من قبيل المشتق كالصيود فيما إذا زال عنه وصف الصيد لكبر أو عجز لمرض أو كسر لا يرجى زواله، بل هو من