____________________
" الاستبصار " بالكراهة (1) محمول على التحريم.
والإطلاق المذكور محكي عن التقي الحلبي (2). وفي " كشف الرموز " القول بإطلاق التحريم للشيخين وسلار وأتباعهم (3). ولم أجده في " الوسيلة " ولا حكي عن القاضي، وهو أدرى، وحكاه عن شيخه في الشرائع واختاره (4)، فيكون خيرة " التذكرة (5) والإرشاد (6) " لأنهما كالشرائع والكتاب وخيرة " اللمعة (7) " بل هي أوضح.
وقال الشهيد في " حواشيه (8) على الكتاب ": المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال. ولعله أراد لأهل الحرب، ويرشد إليه ما في " المهذب البارع " وهو يقتفي أثره دائما قال فيه: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا، وأما أعداء الدين كأصحاب معاوية ففيه الخلاف (9)، فقد قصر الخلاف على أعداء الدين من المسلمين، وهو خلاف ما عليه المتأخرون وخلاف ما فهموه من كلام المتقدمين كما يعرف ذلك من لحظ كلامهم عند ذكر الأقوال.
وإن صح ما ذكره أبو العباس أمكن حمل إطلاق " المقنعة والمراسم " عليه، بل في " المراسم " أعداء الله ولعلها في أهل الحرب أظهر، ولا تقبله عبارة النهاية، لأنه قال: وبيع السلاح لسائر الكفار وأعداء الدين.
والإطلاق المذكور محكي عن التقي الحلبي (2). وفي " كشف الرموز " القول بإطلاق التحريم للشيخين وسلار وأتباعهم (3). ولم أجده في " الوسيلة " ولا حكي عن القاضي، وهو أدرى، وحكاه عن شيخه في الشرائع واختاره (4)، فيكون خيرة " التذكرة (5) والإرشاد (6) " لأنهما كالشرائع والكتاب وخيرة " اللمعة (7) " بل هي أوضح.
وقال الشهيد في " حواشيه (8) على الكتاب ": المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال. ولعله أراد لأهل الحرب، ويرشد إليه ما في " المهذب البارع " وهو يقتفي أثره دائما قال فيه: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا، وأما أعداء الدين كأصحاب معاوية ففيه الخلاف (9)، فقد قصر الخلاف على أعداء الدين من المسلمين، وهو خلاف ما عليه المتأخرون وخلاف ما فهموه من كلام المتقدمين كما يعرف ذلك من لحظ كلامهم عند ذكر الأقوال.
وإن صح ما ذكره أبو العباس أمكن حمل إطلاق " المقنعة والمراسم " عليه، بل في " المراسم " أعداء الله ولعلها في أهل الحرب أظهر، ولا تقبله عبارة النهاية، لأنه قال: وبيع السلاح لسائر الكفار وأعداء الدين.