____________________
بحمل البيع في كلامهم على التمثيل، فتدبر.
ويدل على تحريم مطلق الانتفاع بها قول الصادق (عليه السلام): " إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك - إلى أن قال: - فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها " (1) والضعف منجبر بشهرة العمل به في مقام آخر وإن لم تستند شهرة العمل إليه كما حرر في فنه، بل قد ندعي شهرة العمل به فيما نحن فيه.
وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام أنه يحرم فعلها وإن كان لغير اللهو، لأنه يقصد به الحرام غالبا (2). وهو الذي يعطيه إطلاق الخبر والإجماع المستفاد من " المنتهى (3) " إن لم يحمل على الغالب. وعلى كل حال فالظاهر التحريم لما يظهر للفقيه من حال فحوى الشارع، فليتأمل.
المقام الثاني: هل يملكه عامله وصاحبه أم لا؟ ظاهر الأمر بكسرها والخبر والقاعدة والكتب المتقدم ذكرها " كالمقنعة (4) " وما كان نحوها (5) وعدم ضمان المتلف لها قيمتها عدم ملكها وأنها لا تعد مالا في نظر الشارع كما أشار إلى الأخير في " جامع المقاصد (6) ". وقال في " المهذب البارع (7) " قد استقرينا الأعيان التي ينتفع بها ويجوز بيعها فوجدنا الشارع قدر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية، انتهى فتدبر.
ويدل على تحريم مطلق الانتفاع بها قول الصادق (عليه السلام): " إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك - إلى أن قال: - فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها " (1) والضعف منجبر بشهرة العمل به في مقام آخر وإن لم تستند شهرة العمل إليه كما حرر في فنه، بل قد ندعي شهرة العمل به فيما نحن فيه.
وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام أنه يحرم فعلها وإن كان لغير اللهو، لأنه يقصد به الحرام غالبا (2). وهو الذي يعطيه إطلاق الخبر والإجماع المستفاد من " المنتهى (3) " إن لم يحمل على الغالب. وعلى كل حال فالظاهر التحريم لما يظهر للفقيه من حال فحوى الشارع، فليتأمل.
المقام الثاني: هل يملكه عامله وصاحبه أم لا؟ ظاهر الأمر بكسرها والخبر والقاعدة والكتب المتقدم ذكرها " كالمقنعة (4) " وما كان نحوها (5) وعدم ضمان المتلف لها قيمتها عدم ملكها وأنها لا تعد مالا في نظر الشارع كما أشار إلى الأخير في " جامع المقاصد (6) ". وقال في " المهذب البارع (7) " قد استقرينا الأعيان التي ينتفع بها ويجوز بيعها فوجدنا الشارع قدر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية، انتهى فتدبر.