____________________
وكأن الأمر واضح في الأصنام والصلبان عامها وخاصها. ولا قائل بالفرق.
ويأتي بيان حال الأواني المحرمة، لكنهم في باب الغصب صرحوا (1) بأن الرضاض بعد كسرها بحيث لا يمكن الانتفاع به فيها يكون مملوكا فإن حرقه أحد ضمن قيمته، فليلحظ الجمع بين المقامين كأن يقال: تملك المادة ولا تملك الصورة ولا تضمن المادة لو توقف إتلاف الصورة على إتلافها بل لا تضمن مطلقا ولا كذلك الرضاض بعد كسرها.
وما قاله صاحب " المسالك (2) " واقتفاه فيه المولى الأردبيلي (3) والخراساني (4) وشيخنا صاحب " الرياض (5) " وصاحب " الحدائق (6) " من أنه إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة واشتراها لتلك المنفعة احتمل جواز بيعها، مردود - بعد تسليم ملكها وجواز حفظها وإبقائها وإلا لما وجب كسرها - بما عرفت مما دل على عدم جواز الانتفاع بها أصلا فضلا عن بيعها والاكتساب بها، مضافا إلى إطلاق الجميع عدم جواز بيعها من دون تفصيل، فيمكن دعوى تحصيل الإجماع، مضافا إلى أن هذا الانتفاع نادر فلا يقدح في ذلك كما اعترف به صاحب " المسالك (7) " وقضت بها القاعدة التي بنى هو وغيره عليها، لكن صاحب " المسالك (8) " والمولى الأردبيلي (9) رجحا بعد ذلك عدم الجواز. ثم إنه لو جاز ذلك لصح بيع الخمر للتخليل ممن يوثق به، سلمنا أن الخمر
ويأتي بيان حال الأواني المحرمة، لكنهم في باب الغصب صرحوا (1) بأن الرضاض بعد كسرها بحيث لا يمكن الانتفاع به فيها يكون مملوكا فإن حرقه أحد ضمن قيمته، فليلحظ الجمع بين المقامين كأن يقال: تملك المادة ولا تملك الصورة ولا تضمن المادة لو توقف إتلاف الصورة على إتلافها بل لا تضمن مطلقا ولا كذلك الرضاض بعد كسرها.
وما قاله صاحب " المسالك (2) " واقتفاه فيه المولى الأردبيلي (3) والخراساني (4) وشيخنا صاحب " الرياض (5) " وصاحب " الحدائق (6) " من أنه إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة واشتراها لتلك المنفعة احتمل جواز بيعها، مردود - بعد تسليم ملكها وجواز حفظها وإبقائها وإلا لما وجب كسرها - بما عرفت مما دل على عدم جواز الانتفاع بها أصلا فضلا عن بيعها والاكتساب بها، مضافا إلى إطلاق الجميع عدم جواز بيعها من دون تفصيل، فيمكن دعوى تحصيل الإجماع، مضافا إلى أن هذا الانتفاع نادر فلا يقدح في ذلك كما اعترف به صاحب " المسالك (7) " وقضت بها القاعدة التي بنى هو وغيره عليها، لكن صاحب " المسالك (8) " والمولى الأردبيلي (9) رجحا بعد ذلك عدم الجواز. ثم إنه لو جاز ذلك لصح بيع الخمر للتخليل ممن يوثق به، سلمنا أن الخمر