____________________
العباس (1) والمحقق الثاني (2) والمولى القطيفي والشهيد الثاني (3) وغيرهم (4)، وهو قضية كلام الباقين بالتقريب الذي ذكرناه، بل الجرو القابل للتعليم كذلك كما في " نهاية الإحكام (5) والمسالك (6) " لأنه قابل للتعليم كالعبد الصغير.
وقد علم في مطاوي البحث من قد قيل (7): إنه منع من بيع الثلاثة، وقد عرفت أنهم يدعون أن الخلاف الصريح هو من المحقق في " الشرائع (8) " وابن عمه في " النزهة (9) ": وفي " النافع " تردد (10) كظاهر " المفاتيح (11) ".
ولا تصغ إلى خلاف بعض متأخري المتأخرين ممن لم يفرغ الوسع في التتبع كصاحب " الرياض (12) " وخاله الاستاذ العلامة فيما حكي عنه (13) واستاذنا دام ظله العالي (14) أو كان ممن لا يحتفل بإجماع ولا شهرة ولا بالأخبار التي ليست في الجوامع العظام كصاحب " الكفاية (15) " والمولى التستري على ما وجد في بعض
وقد علم في مطاوي البحث من قد قيل (7): إنه منع من بيع الثلاثة، وقد عرفت أنهم يدعون أن الخلاف الصريح هو من المحقق في " الشرائع (8) " وابن عمه في " النزهة (9) ": وفي " النافع " تردد (10) كظاهر " المفاتيح (11) ".
ولا تصغ إلى خلاف بعض متأخري المتأخرين ممن لم يفرغ الوسع في التتبع كصاحب " الرياض (12) " وخاله الاستاذ العلامة فيما حكي عنه (13) واستاذنا دام ظله العالي (14) أو كان ممن لا يحتفل بإجماع ولا شهرة ولا بالأخبار التي ليست في الجوامع العظام كصاحب " الكفاية (15) " والمولى التستري على ما وجد في بعض