____________________
يكون إجماعيا، مضافا إلى ما ادعي من الإجماعين المركبين وتنقيح المناط والأولوية والملازمات الاخر وخبر " المبسوط " وفي الصحيح: " لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية (1) " وعن " الغوالي " في خبر طويل (2) " فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلاب الصيد والماشية والحرث وأذن في اتخاذها " والشهرة تجبر الدلالة إذا انحصر الدليل فيها على قول أو في غيرها على آخر، والكل ممكن هنا، وجبرها للسند معلوم، مضافا إلى اعتضادها بما سمعت.
ويزيد ذلك أن الأصحاب جوزوا هبتها ولم يعرف الخلاف إلا من بعض الشافعية كما أشار إليه في هبة " التذكرة (3) وجامع المقاصد (4) " وكل ما يجوز هبته من الأعيان يجوز بيعه وكل ما يجوز بيعه تجوز هبته. وفي ذلك كله بلاغ ومقنع في الخروج عن أصل التحريم والعمومات في المقام وغيره. على أن أخبار الباب قابلة للتنزيل على كلب الهراش الذي يكثر وجوده في الأسواق والمقاصب (وعند القصابين - خ ل) والعقور الأهلي الذي يكون في البيوت يعقر كل غريب لم يأنس به، بل ربما عقر بعض أهل الدار لتوهمه أنه من غيرهم، وهذا ضرره أكثر وهو كثير جدا كما هو مشاهد عيانا، وهو من المؤذيات، فلا يكون الخارج أكثر من الداخل، على أنه (على أن ذلك - خ ل) جائز واقع كما حرر في محله.
وأما الكلب الأهلي الذي يتخذ لحفظ الدار أو الطنب أو السوق وليس عقورا فالحال فيه كالكلاب الثلاثة يجوز بيعه وفاقا للفخر في " شرح الإرشاد (5) " وأبي
ويزيد ذلك أن الأصحاب جوزوا هبتها ولم يعرف الخلاف إلا من بعض الشافعية كما أشار إليه في هبة " التذكرة (3) وجامع المقاصد (4) " وكل ما يجوز هبته من الأعيان يجوز بيعه وكل ما يجوز بيعه تجوز هبته. وفي ذلك كله بلاغ ومقنع في الخروج عن أصل التحريم والعمومات في المقام وغيره. على أن أخبار الباب قابلة للتنزيل على كلب الهراش الذي يكثر وجوده في الأسواق والمقاصب (وعند القصابين - خ ل) والعقور الأهلي الذي يكون في البيوت يعقر كل غريب لم يأنس به، بل ربما عقر بعض أهل الدار لتوهمه أنه من غيرهم، وهذا ضرره أكثر وهو كثير جدا كما هو مشاهد عيانا، وهو من المؤذيات، فلا يكون الخارج أكثر من الداخل، على أنه (على أن ذلك - خ ل) جائز واقع كما حرر في محله.
وأما الكلب الأهلي الذي يتخذ لحفظ الدار أو الطنب أو السوق وليس عقورا فالحال فيه كالكلاب الثلاثة يجوز بيعه وفاقا للفخر في " شرح الإرشاد (5) " وأبي