____________________
يقصد منها وتحريم بيعها والتكسب بها، ثم قال: دليل الكل الإجماع (1). وفي " الحدائق " نفي الخلاف عن ذلك (2).
وفي " الرياض " الاستدلال على حرمة التكسب بها بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة (3). ولم أجد نقله إلا فيما عرفته بعد ملاحظة ما يزيد عن أربعين كتابا، والأمر سهل، إذ الإجماع معلوم.
وفي مستطرفات " السرائر " عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: " بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفرو اللعب بها شرك والسلام على اللاهي معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير (4) ". ونحوه - فيما دل على كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير فتثبت أحكامه التي منها حرمة التكسب - المروي في " الكافي " " المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير (5) ".
ويبقى الكلام في مقامات:
الأول: هل يجوز الانتفاع بها في غير ما اعدت له؟ ظاهر " المقنعة والسرائر " العدم كما عرفت. وهو الذي قد تعطيه القاعدة التي اسست في " الإيضاح (6) وشرح الإرشاد (7) " لفخر الإسلام و" التنقيح (8) " وغيرها (9)، لأن كانت غالب منافعها محرمة وعليها بنى جماعة كصاحب " المسالك (10) " وغيره (11) في مطاوي كلامهم
وفي " الرياض " الاستدلال على حرمة التكسب بها بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة (3). ولم أجد نقله إلا فيما عرفته بعد ملاحظة ما يزيد عن أربعين كتابا، والأمر سهل، إذ الإجماع معلوم.
وفي مستطرفات " السرائر " عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: " بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفرو اللعب بها شرك والسلام على اللاهي معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير (4) ". ونحوه - فيما دل على كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير فتثبت أحكامه التي منها حرمة التكسب - المروي في " الكافي " " المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير (5) ".
ويبقى الكلام في مقامات:
الأول: هل يجوز الانتفاع بها في غير ما اعدت له؟ ظاهر " المقنعة والسرائر " العدم كما عرفت. وهو الذي قد تعطيه القاعدة التي اسست في " الإيضاح (6) وشرح الإرشاد (7) " لفخر الإسلام و" التنقيح (8) " وغيرها (9)، لأن كانت غالب منافعها محرمة وعليها بنى جماعة كصاحب " المسالك (10) " وغيره (11) في مطاوي كلامهم