____________________
قلت: لعل وجه الاستدلال به من حيث إنه أشعر بعدم جواز بيع ما لا يكن من السيف والرمح ونحوهما مع مشاركته لما يكن في المعاونة على الإثم، لأن كان قتالهما ظلما، فلولا وجود الفرق بينهما لما فرق. فلا فرق بين كون الفئتين من أعداء الدين أو إحداهما، مضافا إلى الأصل والعمومات.
وقد يقال (1): إن أدلة تحريم المعاونة على الإثم تدفع ذلك مع ما في خبر الحضرمي من تحريم حمل السروج إليهم. وهو ظاهر خبر هند وغيره، بل قد يراد بالسلاح في الأخبار وكلام الأصحاب مطلق ما يتخذ للحرب، ولو اريد خصوص الحديد كان مثالا، وضرر حمل الدروع إليهم أكثر من حمل السروج.
وقد يحتمل أن يراد بالسروج السيوف السريجية تنسب إلى سريج وهو قين (2). أو نقول: الشهرة تجبر دلالة الخبر إذا انحصر الدليل فيه كما كان يراه الاستاذ الشريف (قدس سره) (3)، فيترجح بها هذا الخبر على خبر الحضرمي وإن تشاركا في الصحة أو الحسن، فتأمل.
وفي حكم ما يكن تهيئة الدواب وأسباب السفر والسعي في تقويتهم ولو بقلم أو شعر.
والتحقيق: أن الحكم في أصل المسألة ليس معلولا لمظنة ترتب الحرام، إذ لا تصلح للعلية بل لقيام الأدلة على الخصوصية، ولا فرق في جهة الحرام بين الأصلية الوضعية والمقارنة الغالبية وبين المأخوذة في النية ولو مع ندرتها.
تنبيه: لو باع السلاح حيث يحرم البيع هل يكون العقد صحيحا أم لا؟ اختار الأول في " التنقيح (4) " وكأنه ظن أن النهي راجع إلى المعونة وإلا فالعوض من حيث
وقد يقال (1): إن أدلة تحريم المعاونة على الإثم تدفع ذلك مع ما في خبر الحضرمي من تحريم حمل السروج إليهم. وهو ظاهر خبر هند وغيره، بل قد يراد بالسلاح في الأخبار وكلام الأصحاب مطلق ما يتخذ للحرب، ولو اريد خصوص الحديد كان مثالا، وضرر حمل الدروع إليهم أكثر من حمل السروج.
وقد يحتمل أن يراد بالسروج السيوف السريجية تنسب إلى سريج وهو قين (2). أو نقول: الشهرة تجبر دلالة الخبر إذا انحصر الدليل فيه كما كان يراه الاستاذ الشريف (قدس سره) (3)، فيترجح بها هذا الخبر على خبر الحضرمي وإن تشاركا في الصحة أو الحسن، فتأمل.
وفي حكم ما يكن تهيئة الدواب وأسباب السفر والسعي في تقويتهم ولو بقلم أو شعر.
والتحقيق: أن الحكم في أصل المسألة ليس معلولا لمظنة ترتب الحرام، إذ لا تصلح للعلية بل لقيام الأدلة على الخصوصية، ولا فرق في جهة الحرام بين الأصلية الوضعية والمقارنة الغالبية وبين المأخوذة في النية ولو مع ندرتها.
تنبيه: لو باع السلاح حيث يحرم البيع هل يكون العقد صحيحا أم لا؟ اختار الأول في " التنقيح (4) " وكأنه ظن أن النهي راجع إلى المعونة وإلا فالعوض من حيث