____________________
يكن من آلة السلاح كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمى بالتجفاف * وفاقا للشيخ في " النهاية (1) " وابن إدريس في ظاهره حيث ذكره عنه في " السرائر " وأقره عليه (2).
ووافقهم على ذلك الشهيدان (3) والمحقق الثاني (4). وقيده الشهيد في " حواشيه " بحال الصلح والهدنة، وقال: إنه يحرم بيعها حال الحرب (5). واستشكل فيه المولى الأردبيلي (6) والخراساني (7)، وجزم بالتحريم شيخنا صاحب " الرياض (8) ".
حجة الشيخ صحيحة محمد بن قيس أو حسنته (9) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين. ونحو هذا (10) ". قال صاحب " الرياض (11) " تبعا " لمجمع البرهان (12) والحدائق (13) " أنه ليس مما نحن فيه، لأنه في الفئتين من أعداء الدين.
ووافقهم على ذلك الشهيدان (3) والمحقق الثاني (4). وقيده الشهيد في " حواشيه " بحال الصلح والهدنة، وقال: إنه يحرم بيعها حال الحرب (5). واستشكل فيه المولى الأردبيلي (6) والخراساني (7)، وجزم بالتحريم شيخنا صاحب " الرياض (8) ".
حجة الشيخ صحيحة محمد بن قيس أو حسنته (9) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين. ونحو هذا (10) ". قال صاحب " الرياض (11) " تبعا " لمجمع البرهان (12) والحدائق (13) " أنه ليس مما نحن فيه، لأنه في الفئتين من أعداء الدين.