____________________
" المقنعة (1) " وموضع من " النهاية (2) " التفصيل بين السلوقي وغيره فجوزاه فيه دون غيره، وفي موضع آخر من " النهاية " وافق (3). وحرم أبو علي بيع الكلب الأسود البهيم (4)، وإطلاقه لعله يشمل الصيود إن كان أسود لكنه صرح بجواز بيع كلب الصيد والزرع والماشية كما ستسمع. والمصنف في " نهاية الإحكام " استشكل (5)، وقد يؤذن قوله هنا " الأقرب " بالخلاف إلا أن يصرف إلى الجميع. والأخبار باستثناء كلب الصيد متظافرة (6)، فالحكم مما لا ريب فيه بعد الأخبار والإجماعات ونص الأصحاب ما عدا ما سمعت.
وأما جواز بيع الكلاب الثلاثة - أعني كلب الماشية والزرع والحائط - فهو خيرة أبي علي و" المراسم " على ما فهم منهما جماعة كثيرون كما ستعرف وخيرة " المبسوط " على ما فهمه منه المصنف في " المنتهى (7) " وغيره (8). ولعلهم فهموه من كلامه في الإجارة كما ستسمع. وخيرة " الخلاف " على ما فهمه منه ابن إدريس (9) كما سنذكره وخيرة " الوسيلة (10)
وأما جواز بيع الكلاب الثلاثة - أعني كلب الماشية والزرع والحائط - فهو خيرة أبي علي و" المراسم " على ما فهم منهما جماعة كثيرون كما ستعرف وخيرة " المبسوط " على ما فهمه منه المصنف في " المنتهى (7) " وغيره (8). ولعلهم فهموه من كلامه في الإجارة كما ستسمع. وخيرة " الخلاف " على ما فهمه منه ابن إدريس (9) كما سنذكره وخيرة " الوسيلة (10)