____________________
وفي «الروض (1) والروضة (2)» الإجماع على أن ذلك شرط مع حضوره. وفي «المقاصد العلية» الإجماع على أن ذلك شرط للوجوب العيني أو مع حضوره (3).
وفي «المدارك» أن من ادعى الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه فإنما أراد اعتبار ذلك في الوجوب العيني أو مع الحضور لا مطلقا، قال: وممن صرح بذلك الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى (4)، ويأتي نقل كلامهم.
وفي «جامع المقاصد (5) والغرية» الإجماع على أنه يشترط في وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة. قلت: وقد تشعر بذلك عبارة «الغنية» كما سمعت فتأمل فيه. وفيهما في موضع آخر: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بين ظهور الإمام (عليه السلام) أو غيبته، وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك. ثم ذكرا عبارتي التذكرة والذكرى كما يأتي نقلهما. وقالا: وقد نبه على ذلك في المختلف وغاية المراد، وقالا: وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب فصار معلوما في كل عبارة.
وفي «التنقيح» أن مبنى الخلاف أن حضور الإمام (عليه السلام) هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول وباقي الأصحاب على الثاني (6).
هذا تمام نقل الإجماعات في اشتراط هذا الشرط على اختلاف أنحائهم فيه، ويأتي إجماعات أخر لها نفع في المقام. والمنقول (7) من كلام الحسن بن عيسى
وفي «المدارك» أن من ادعى الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه فإنما أراد اعتبار ذلك في الوجوب العيني أو مع الحضور لا مطلقا، قال: وممن صرح بذلك الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى (4)، ويأتي نقل كلامهم.
وفي «جامع المقاصد (5) والغرية» الإجماع على أنه يشترط في وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة. قلت: وقد تشعر بذلك عبارة «الغنية» كما سمعت فتأمل فيه. وفيهما في موضع آخر: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بين ظهور الإمام (عليه السلام) أو غيبته، وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك. ثم ذكرا عبارتي التذكرة والذكرى كما يأتي نقلهما. وقالا: وقد نبه على ذلك في المختلف وغاية المراد، وقالا: وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب فصار معلوما في كل عبارة.
وفي «التنقيح» أن مبنى الخلاف أن حضور الإمام (عليه السلام) هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول وباقي الأصحاب على الثاني (6).
هذا تمام نقل الإجماعات في اشتراط هذا الشرط على اختلاف أنحائهم فيه، ويأتي إجماعات أخر لها نفع في المقام. والمنقول (7) من كلام الحسن بن عيسى