موقع الاتصال. إلا أن هذه الطائفة بجدي للبعد عن الإمام، دون الحائل ولذا قلنا في محله: إنه ليس له الاقتداء مع وجود الحائل عند خوف فوات الركعة بالاشتغال بإزالته، أو بالمشي إلى ما وراء الحائل، والعمدة في مواقع انفراد المصلين أو لزوم البعد لا لزوم الحيلولة بقيامهم للصلاة منفردا.
الثانية: ما دل على تجديد النية بالاقتداء بإمام آخر إن عرض للإمام مانع. إلا أن قياس المأموم الذي عرض له عارض، بالإمام الذي عرض له عارض ولو بقصده الانفراد أو بتمامية صلاته من حيث كونها قصرا بلا جامع، فلعل الحكم من خصوصيات الإمام لا مطلق ما كان شرطا للجماعة من وجود الإمام أو الاتصال بمن يتصل به حتى يكون له المشي إلى من يتصل، أو تجديد الاقتداء بعد قيام المأموم المنفرد إلى الصلاة جماعة ولو بتهيئة وإشرافه على الصلاة والمسألة لا تخلو عن إشكال إلا أن الصحة بالتجديد قوية جدا. ولا مجال هنا لاستصحاب الجماعة بعد فرض الانفراد القهري، وفرض التجديد.
الشرط السادس أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، واستند فيه إلى أمور:
منها: صحيحة زرارة (1) المتضمنة لعدم جواز البعد عن الإمام بما لا يتخطى بإرادة البعد طولا أو الأعم من الطول والعرض.
وفيه: ما تقدم من أنها ظاهرة في بعد المسافة عرضا، خصوصا بملاحظة ذيلها فراجع، مع أن لازمه عدم غلو المأموم على الإمام أيضا بهذا المقدار طولا، إذ كما أنه يصدق البعد إذا كان الإمام عاليا، كذلك إذا كان المأموم عاليا، بل هو في طرف المأموم أوضح كما في البعد العرضي، فإن بعد المأموم عن الإمام مانع من صحة صلاة المأموم جماعة، لا من صحة صلاة الإمام ولازمه أن يكون في طرف الطول كذلك بمعنى لحاظ عدم بعد المأموم طولا عن الإمام، فتدبر.