هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع) (1).
فأما ما روي (أن عليا " عليه السلام صلى بالناس على غير طهر فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب) (2) قال الشيخ (ره) في التهذيب: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث على أن فيه ما يبطله.
مسألة: قال علماؤنا (طهارة المولد) شرط في الإمام ونعني به من لم يتحقق ولادته عن زنا، وقال الشافعي: يكره، وكره مالك اتخاذه وابتا، ولم يكره الباقون، لقوله عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) (3) ولما روي عن عايشة أنها قالت (ليس عليه من وزر أبويه شئ) (4).
لنا: أن الإمامة منصب فضيلة فلا يؤهل بها الناقص، وقوله عليه السلام (ولد الزنا شر الثلاثة) (5) لا يقال: لعله أراد شر الثلاثة نسبا "، لأنا نقول: هذا المضمر لا دلالة عليه بل ظاهر الخبران شره أعظم من شر أبويه.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا يؤم بالناس) (6) ولأن شهادته غير مقبولة فإمامته غير جايزة لعدم الفارق، وقول عايشة ليس عليه من وزر أبويه شئ لا ينافي ما قلناه، لأنا نسلم أنه ليس عليه إثم الزنا، ولكن الأبوان شران باعتبار الزنا، وهو شر باعتبار ولادته عن الزنا، وقوله (يؤمكم أقرؤكم) عام فيصرف إلى من تصح منه الإمامة.
وفي اشتراط (البلوغ) روايتان، إحديهما: لا يشترط، وبه قال الشيخ (ره) في النهاية، وعلم الهدى رضي الله عنه في المصباح، وهو قول الشافعي، لما روى عمر