____________________
وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر (1)، انتهى.
وفى «المنتهى (2)» الإجماع على صحة الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين وعلى ذلك نص جماعة (3).
وفي «الذكرى (4) والبيان (5) والروض (6) والفوائد الملية (7) والمدارك (8) والذخيرة (9)» أنها لو عرضت في أثناء الصلاة فلا كراهية، بل في بعض هذه: تحريم القطع حينئذ، وأنه لو عجز عن المدافعة وخشي الضرر جاز القطع. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان وكشف اللثام».
وقال الأستاذ دام ظله في «مصابيح الظلام» بعد أن احتمل ما ذكروه: إن قوله (عليه السلام): «لا صلاة لحاقن ولا حاقنة» عام يشمله سيما بعد ملاحظة العموم في المنزلة، فيحمل ما في صحيح عبد الرحمن من الصبر على الجواز، لجواز أن يكون الأمران وردا في مقام دفع الحظر المتوهم (10)، انتهى فتأمل. ثم قال: إنا كثيرا ما لا نجد من أنفسنا حين اشتغالنا بغير الصلاة مدافعة أصلا وإذا هممنا بالصلاة نجد المدافعة وإذا توجهنا إلى غير الصلاة من الأشغال لم نجد تلك المدافعة وإذا
وفى «المنتهى (2)» الإجماع على صحة الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين وعلى ذلك نص جماعة (3).
وفي «الذكرى (4) والبيان (5) والروض (6) والفوائد الملية (7) والمدارك (8) والذخيرة (9)» أنها لو عرضت في أثناء الصلاة فلا كراهية، بل في بعض هذه: تحريم القطع حينئذ، وأنه لو عجز عن المدافعة وخشي الضرر جاز القطع. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان وكشف اللثام».
وقال الأستاذ دام ظله في «مصابيح الظلام» بعد أن احتمل ما ذكروه: إن قوله (عليه السلام): «لا صلاة لحاقن ولا حاقنة» عام يشمله سيما بعد ملاحظة العموم في المنزلة، فيحمل ما في صحيح عبد الرحمن من الصبر على الجواز، لجواز أن يكون الأمران وردا في مقام دفع الحظر المتوهم (10)، انتهى فتأمل. ثم قال: إنا كثيرا ما لا نجد من أنفسنا حين اشتغالنا بغير الصلاة مدافعة أصلا وإذا هممنا بالصلاة نجد المدافعة وإذا توجهنا إلى غير الصلاة من الأشغال لم نجد تلك المدافعة وإذا