____________________
أن السابع منه ثلاثة عشر درهما وثلث. وفي " الكفاية (1) " أنه الأشهر وفي " كشف اللثام (2) " أنه المشهور.
ونقل جماعة عن القاضي (3) أنه ثلاثة عشر درهما ونصف قال في " المختلف (4) " وهو غريب، انتهى. ولم أجد مخالفا ممن تقدم أو تأخر في هذا سواه.
وخيرة " الفقيه (5) والمبسوط (6) والنهاية (7) ومختصر المصباح (8) والوسيلة (9) ونهاية الإحكام (10) " وبعض نسخ " المراسم (11) " أن الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر (12).
وفسر العجلي (13) المثاقيل بالدراهم قال في " الذكرى (14) " نظرا إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند، انتهى. وفي " المنتهى (15) " كما يأتي
ونقل جماعة عن القاضي (3) أنه ثلاثة عشر درهما ونصف قال في " المختلف (4) " وهو غريب، انتهى. ولم أجد مخالفا ممن تقدم أو تأخر في هذا سواه.
وخيرة " الفقيه (5) والمبسوط (6) والنهاية (7) ومختصر المصباح (8) والوسيلة (9) ونهاية الإحكام (10) " وبعض نسخ " المراسم (11) " أن الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر (12).
وفسر العجلي (13) المثاقيل بالدراهم قال في " الذكرى (14) " نظرا إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند، انتهى. وفي " المنتهى (15) " كما يأتي