مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢

____________________
وأما وجوب غسل ما مسه في القطعة والميت من غير الناس مع الرطوبة فقد صرح به جماعة (1) من الأصحاب. وفي " كشف اللثام (2) " لعله إجماع، انتهى.
وقد تقدم في الفصل الثاني في أحكام النجاسات نقل الأقوال في ذلك مع الرطوبة واليبوسة.
وأما الحكم في مس الميت من الناس قبل البرد ففي " الذكرى (3) والدروس (4) والموجز الحاوي (5) وجامع المقاصد (6) ومجمع البرهان (7) " أنه لا يجب غسل اليد مع الرطوبة واليبوسة، لعدم القطع بالنجاسة لعدم القطع بالموت ولأن الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس. وهو ظاهر الشيخ (8) حيث حمل تقبيل ابن مظعون على قبل البرد.
وقال في " الروض (9) " إنا نمنع عدم القطع وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف، مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل، لأن النجاسة علقها على الموت وعلق الغسل على البرد، إلى آخر ما ذكره من الاستدلال بالأخبار.
واستدل في " كشف اللثام (10) " أيضا بالإجماع الذي في الخلاف والمعتبر وغيرهما

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل المس ج ١ ص ٤٥٩، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٢.
(٢) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.
(٣) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في غسل المس ص ٧٩ س ١٨.
(٤) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مس الميت ص ٥٣.
(٦) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل المس ج ١ ص ٤٥٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في غسل المس ج ١ ص ٢٠٩.
(٨) التهذيب: باب ٢٣ في تلقين المحتضرين في ذيل حديث ١٦ ج ١ ص ٤٣٠.
(٩) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل المس ص 113 س 26.
(10) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 428.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست