____________________
وأما وجوب غسل ما مسه في القطعة والميت من غير الناس مع الرطوبة فقد صرح به جماعة (1) من الأصحاب. وفي " كشف اللثام (2) " لعله إجماع، انتهى.
وقد تقدم في الفصل الثاني في أحكام النجاسات نقل الأقوال في ذلك مع الرطوبة واليبوسة.
وأما الحكم في مس الميت من الناس قبل البرد ففي " الذكرى (3) والدروس (4) والموجز الحاوي (5) وجامع المقاصد (6) ومجمع البرهان (7) " أنه لا يجب غسل اليد مع الرطوبة واليبوسة، لعدم القطع بالنجاسة لعدم القطع بالموت ولأن الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس. وهو ظاهر الشيخ (8) حيث حمل تقبيل ابن مظعون على قبل البرد.
وقال في " الروض (9) " إنا نمنع عدم القطع وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف، مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل، لأن النجاسة علقها على الموت وعلق الغسل على البرد، إلى آخر ما ذكره من الاستدلال بالأخبار.
واستدل في " كشف اللثام (10) " أيضا بالإجماع الذي في الخلاف والمعتبر وغيرهما
وقد تقدم في الفصل الثاني في أحكام النجاسات نقل الأقوال في ذلك مع الرطوبة واليبوسة.
وأما الحكم في مس الميت من الناس قبل البرد ففي " الذكرى (3) والدروس (4) والموجز الحاوي (5) وجامع المقاصد (6) ومجمع البرهان (7) " أنه لا يجب غسل اليد مع الرطوبة واليبوسة، لعدم القطع بالنجاسة لعدم القطع بالموت ولأن الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس. وهو ظاهر الشيخ (8) حيث حمل تقبيل ابن مظعون على قبل البرد.
وقال في " الروض (9) " إنا نمنع عدم القطع وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف، مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل، لأن النجاسة علقها على الموت وعلق الغسل على البرد، إلى آخر ما ذكره من الاستدلال بالأخبار.
واستدل في " كشف اللثام (10) " أيضا بالإجماع الذي في الخلاف والمعتبر وغيرهما