____________________
وفي " الذكرى (1) " لا يلحق واجب النفقة بالزوجة إلا العبد للإجماع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (نعم يكفن من بيت المال) * ظاهره الوجوب كما هو صريح " المنتهى (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4) " ونفى عنه البعد في " مجمع البرهان (5) " واحتمل في " كشف اللثام (6) " الاستحباب للأصل. وفي " نهاية الإحكام (7) " يكفن من بيت المال إن كان فيه فضل. وفي " كشف اللثام (8) " أن بيت المال يشمل الزكاة. وفي " جامع المقاصد (9) " أن المراد ببيت المال الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل الله على القول بأن المراد به كل قربة لا الجهاد وحده ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز ثم استظهر وجوب ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا الماء والسدر والكافور وغيره) *.
يريد أن حكم ذلك حكم الكفن في جميع ما مر كما صرح به جماعة (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (نعم يكفن من بيت المال) * ظاهره الوجوب كما هو صريح " المنتهى (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4) " ونفى عنه البعد في " مجمع البرهان (5) " واحتمل في " كشف اللثام (6) " الاستحباب للأصل. وفي " نهاية الإحكام (7) " يكفن من بيت المال إن كان فيه فضل. وفي " كشف اللثام (8) " أن بيت المال يشمل الزكاة. وفي " جامع المقاصد (9) " أن المراد ببيت المال الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل الله على القول بأن المراد به كل قربة لا الجهاد وحده ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز ثم استظهر وجوب ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا الماء والسدر والكافور وغيره) *.
يريد أن حكم ذلك حكم الكفن في جميع ما مر كما صرح به جماعة (10).