____________________
المسح عليها ووضع خرقة والمسح عليها. وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والدروس (3) " في الوضوء و" شرح المفاتيح (4) " أنه يجب وضع جبيرة والمسح عليها واحتمله في " نهاية الإحكام (5) " في بحث الوضوء. وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) والنهاية (8) " يجب غسل ما حوله خاصة لكنهما لم ينفيا المسح على الجبيرة واحتمل في " نهاية الإحكام (9) " سقوط فرض التيمم وفي " الذكرى (10) " إن استلزم وضع الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى.
وفي " التذكرة (11) " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل. وفيها (12) أيضا
وفي " التذكرة (11) " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل. وفيها (12) أيضا