مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٥

____________________
المسح عليها ووضع خرقة والمسح عليها. وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والدروس (3) " في الوضوء و" شرح المفاتيح (4) " أنه يجب وضع جبيرة والمسح عليها واحتمله في " نهاية الإحكام (5) " في بحث الوضوء. وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) والنهاية (8) " يجب غسل ما حوله خاصة لكنهما لم ينفيا المسح على الجبيرة واحتمل في " نهاية الإحكام (9) " سقوط فرض التيمم وفي " الذكرى (10) " إن استلزم وضع الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى.
وفي " التذكرة (11) " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل. وفيها (12) أيضا

(١) قال في المنتهى: ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ولو استضر بالمسح تيمم انتهى ج ٢ ص ١٣١. والعبارة متفاوتة في بعض الخصوصيات عن المحكي عنه في الشرح فتأمل وذكر نحو ذلك في باب التيمم ج ٣ ص ٣٤.
(٢) عبارة نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦ في باب الوضوء وعبارته في باب التيمم ص ١٩٦ كلاهما صريحتان في وجوب المسح على الجبيرة.
(٣) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(٤) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفية التطهير والوضوء... ج ١ ص ٢٩٨ س ٧.
(٥) ليس فيها احتمال كما نقله في الشرح.
(٦) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤١٠.
(٧) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢١٩ - ٢٢٠ مسألة ٣١٩.
(٨) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٦٦.
(٩) ليس في عبارة نهاية الإحكام ذكر من سقوط التيمم في الفرض المذكور وإنما الذي فيها هو سقوط فرض الوضوء من رأسه أو سقوط الجبيرة بالمسح عليه في الوضوء لا في التيمم، فراجع نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
(10) ذكرى الشيعة: في أحكام الجبيرة ص 97 س 18.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 207.
(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 208.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 » »»
الفهرست