____________________
وقد يؤيد بأن الميسور لا يسقط بالمعسور انتهى. وقد تقدم الكلام في ذلك.
هذا وقال أبو حنيفة (1): إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم وإن كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل. والذي عليه عامة أصحاب الشافعي (2) أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم.
هذا ما ذكروه في المقام ونحن نتعرض لما ينبغي التعرض له ونوضح ما أشاروا إليه فنقول: احتمل في " نهاية الإحكام (3) " التيمم فيما إذا تعذر نزع الجبيرة وتكرار الماء عليها ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا واحتمله في " شرح المفاتيح (4) " فيما إذا كانت الجبيرة نجسة.
وفي " النهاية (5) والتذكرة (6) " وظاهر " المعتبر (7) " أنه لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء لا يمكن غسله أنه يجب مسح ذلك بالماء. ويظهر من صاحب " المدارك (8) " وأستاذ الكل (9) وصاحب " الحدائق (10) " الإجماع عليه. واحتاط في " شرح المفاتيح (11) " بالجمع بين
هذا وقال أبو حنيفة (1): إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم وإن كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل. والذي عليه عامة أصحاب الشافعي (2) أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم.
هذا ما ذكروه في المقام ونحن نتعرض لما ينبغي التعرض له ونوضح ما أشاروا إليه فنقول: احتمل في " نهاية الإحكام (3) " التيمم فيما إذا تعذر نزع الجبيرة وتكرار الماء عليها ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا واحتمله في " شرح المفاتيح (4) " فيما إذا كانت الجبيرة نجسة.
وفي " النهاية (5) والتذكرة (6) " وظاهر " المعتبر (7) " أنه لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء لا يمكن غسله أنه يجب مسح ذلك بالماء. ويظهر من صاحب " المدارك (8) " وأستاذ الكل (9) وصاحب " الحدائق (10) " الإجماع عليه. واحتاط في " شرح المفاتيح (11) " بالجمع بين