____________________
" المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) " فإن فقد التراب نفض ثوبه. وظاهرهما وجوب النفض كما هو ظاهر " النهاية (3) والمبسوط (4) " وغيرهما (5).
وفي " الذكرى (6) والموجز الحاوي (7) وجامع المقاصد (8) وكشف الالتباس (9) والروض (10) والمسالك (11) " أنه ينفض ثوبه ويستخرج الغبار حتى يعلوه إلا أن يتلاشى بالنفض فيقتصر على الضرب عليه. وفي " إرشاد الجعفرية (12) " أنه يستخرج الغبار حتى يعلو وجه الثوب ثم يضرب عليه. ونحوه ما في " حاشية الميسي " وظاهر جماعة (13) أنه يضرب عليه ابتداء من دون نفض.
وهذا الغبار لا بد أن يكون غبار الأرض لا غبار الأشنان والدقيق وغيرهما مما لا يتيمم به كما صرح بذلك في " السرائر (14) ونهاية الإحكام (15) وحاشية الميسي والروض (16) والمسالك (17) " ونقل ذلك عن السيد المرتضى (18) (رضي الله عنه)
وفي " الذكرى (6) والموجز الحاوي (7) وجامع المقاصد (8) وكشف الالتباس (9) والروض (10) والمسالك (11) " أنه ينفض ثوبه ويستخرج الغبار حتى يعلوه إلا أن يتلاشى بالنفض فيقتصر على الضرب عليه. وفي " إرشاد الجعفرية (12) " أنه يستخرج الغبار حتى يعلو وجه الثوب ثم يضرب عليه. ونحوه ما في " حاشية الميسي " وظاهر جماعة (13) أنه يضرب عليه ابتداء من دون نفض.
وهذا الغبار لا بد أن يكون غبار الأرض لا غبار الأشنان والدقيق وغيرهما مما لا يتيمم به كما صرح بذلك في " السرائر (14) ونهاية الإحكام (15) وحاشية الميسي والروض (16) والمسالك (17) " ونقل ذلك عن السيد المرتضى (18) (رضي الله عنه)