____________________
والنافع (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والكتاب والدروس (6) وجامع المقاصد (7) " وغيرها (8). وظاهر " المبسوط (9) والنهاية (10) والمنتهى (11) " الوجوب ونقل (12) ذلك عن ظاهر " جمل العلم والعمل (13) ".
وفي " الوسيلة (14) والتذكرة (15) " تؤخذ المرأة من قبل كتفيها ويدخل آخر يديه تحت حقويها.
وفي " المقنعة (16) " ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها. وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج. ولا يتولى ذلك منها الأجنبي إلا عند فقد ذوي أرحامها، انتهى. وقوله: " لا يتولى ذلك " إن كان إشارة إلى تناول الوركين كان مخالفا للأصحاب قاصرا للحكم بمن يتناولها من وركيها على المحرم وإن كان إشارة إلى الإنزال فلا خلاف. وعلى التقديرين يكون
وفي " الوسيلة (14) والتذكرة (15) " تؤخذ المرأة من قبل كتفيها ويدخل آخر يديه تحت حقويها.
وفي " المقنعة (16) " ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها. وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج. ولا يتولى ذلك منها الأجنبي إلا عند فقد ذوي أرحامها، انتهى. وقوله: " لا يتولى ذلك " إن كان إشارة إلى تناول الوركين كان مخالفا للأصحاب قاصرا للحكم بمن يتناولها من وركيها على المحرم وإن كان إشارة إلى الإنزال فلا خلاف. وعلى التقديرين يكون