____________________
الامرأة (1). ومثله " التحرير (2) والإرشاد (3) ".
وفي " المقنعة (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) " ينزله الولي أو من يأمره.
ونسب في " كشف اللثام (8) " إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما سمعته. وفي " البيان " يستحب كونه رحما في المرأة لا الرجل (9).
وفي " مجمع البرهان (10) " الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب.
واقتصر في " الكفاية (11) " على ذكر الكراهة في الوالد. وقد يظهر من " المنتهى (12) " الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحا عن ابن سعيد (13). وروى في " الذكرى " خبر عبد الله بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد (14) ومثله في " الروض (15) " وفي " التهذيب (16) " وكثير من كتب الاستدلال (17) تركها أي ترك لفظة
وفي " المقنعة (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) " ينزله الولي أو من يأمره.
ونسب في " كشف اللثام (8) " إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما سمعته. وفي " البيان " يستحب كونه رحما في المرأة لا الرجل (9).
وفي " مجمع البرهان (10) " الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب.
واقتصر في " الكفاية (11) " على ذكر الكراهة في الوالد. وقد يظهر من " المنتهى (12) " الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحا عن ابن سعيد (13). وروى في " الذكرى " خبر عبد الله بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد (14) ومثله في " الروض (15) " وفي " التهذيب (16) " وكثير من كتب الاستدلال (17) تركها أي ترك لفظة