____________________
والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) في الثانية إلى آخر ما في الكتاب. ووجوب ذلك هو الظاهر من إجماع " الخلاف (1) " وشهرة " المختلف (2) والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) ".
وقال في " المبسوط (5) والنهاية (6) " يرفع يديه بالتكبير ويشهد أن لا إله إلا الله، ثم يكبر تكبيرة أخرى ولا يرفع يديه ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين والرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا. فقد وافق المشهور فيما عدا الذكر الأول حيث اقتصر فيه على التوحيد.
وفي " الغنية (7) " موافقة المشهور في الذكر الأول والثاني وعين في الثالث والرابع ألفاظا مخصوصة كما سمعته من عبارتها.
وأما القول الثاني: فهو خيرة " الهداية (8) " حيث قال فيها: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة وركعتا الطواف، انتهى، مع أنه قد ذكر فيها (9) في صلاة الجنازة ألفاظا مخصوصة.
وهذا القول خيرة " المدارك (10) " أيضا و" المفاتيح (11) " وهو المنقول عن ابن الجنيد (12). ونسبه في " الحدائق (13) " إلى جملة من متأخري المتأخرين وإلى ظاهر
وقال في " المبسوط (5) والنهاية (6) " يرفع يديه بالتكبير ويشهد أن لا إله إلا الله، ثم يكبر تكبيرة أخرى ولا يرفع يديه ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين والرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا. فقد وافق المشهور فيما عدا الذكر الأول حيث اقتصر فيه على التوحيد.
وفي " الغنية (7) " موافقة المشهور في الذكر الأول والثاني وعين في الثالث والرابع ألفاظا مخصوصة كما سمعته من عبارتها.
وأما القول الثاني: فهو خيرة " الهداية (8) " حيث قال فيها: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة وركعتا الطواف، انتهى، مع أنه قد ذكر فيها (9) في صلاة الجنازة ألفاظا مخصوصة.
وهذا القول خيرة " المدارك (10) " أيضا و" المفاتيح (11) " وهو المنقول عن ابن الجنيد (12). ونسبه في " الحدائق (13) " إلى جملة من متأخري المتأخرين وإلى ظاهر